ج456: أولاً: المريض يصلي على حسب حاله، ولا يقضي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" يعني: على حالك، فالمريض يصلي على حسب حاله، ولا يقضي هذه الصلاة ؛ لأنه أداها حسب استطاعته، واللّه تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ،
فيصليها قائمًا، أو قاعداً، أو مضطجعًا، ويومئ بالركوع والسجود برأسه، أما الإيماء بالإصبع، فهذا لا أصل له في الشرع، وتعتبر مقصرة، فكونها قضت الصلاة، هذا هو الحق والواجب عليها، لأنها لم تصل؛ لأنها أشارت بيدها أو إصبعها وهذا لا يكفي، ولا يعتبر صلاة، أما إذا كانت بالركوع والسجود؛ لأنها لا تستطيع غير ذلك فصلاتها صحيحة، ولا قضاء عليها.