جامعها زوجها أثناء قضائها أيام رمضان
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى (14467)
س1: امرأة حاضت في شهر رمضان ثم قضت أيام الحيض، وصامت الأيام الباقية التي عليها بعد رمضان، ثم جامعها زوجها في نهار يوم صومها ، فهل عليها شيء إذا كانت مكرهة أم غير مكرهة؟
ج1: يجب على المرأة التي أفطرت بالجماع في أحد أيام قضاء ما عليها من رمضان أن تصوم يومًا بدلاً من ذلك اليوم الذي أفسدته بالجماع، وعليها التوبة لأنها لا يجوز لها قطع الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: امرأة حاضت في شهر رمضان ثم قضت أيام الحيض، وصامت الأيام الباقية التي عليها بعد رمضان، ثم جامعها زوجها في نهار يوم صومها ، فهل عليها شيء إذا كانت مكرهة أم غير مكرهة؟
ج1: يجب على المرأة التي أفطرت بالجماع في أحد أيام قضاء ما عليها من رمضان أن تصوم يومًا بدلاً من ذلك اليوم الذي أفسدته بالجماع، وعليها التوبة لأنها لا يجوز لها قطع الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- جامع زوجته في نهار رمضان جهلا - اللجنة الدائمة
- حكم من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن عثيمين
- أفطر وزوجته في نهار رمضان عمدا ثم جامعها - اللجنة الدائمة
- ما حكم من جامع زوجته وهو صائم في قضاء رمضان... - ابن عثيمين
- قضاء رمضان لا يجزئ إلا عن رمضان - اللجنة الدائمة
- حكم من جامعها زوجها في نهار رمضان مكرهة - ابن باز
- من جامع زوجته في نهار رمضان - الفوزان
- جامع زوجته في نهار رمضان - اللجنة الدائمة
- من جامع زوجته في قضاء أيام من رمضان هل عليه... - ابن عثيمين
- حكم امرأة جامعها زوجها في صيام القضاء - ابن عثيمين
- جامعها زوجها أثناء قضائها أيام رمضان - اللجنة الدائمة