كانت لا تقضي أيام العادة ظنا منها أنها لا تصام وتوفيت
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18334 )
س: توفيت والدتي غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته قبل شهر رمضان من هذا العام، عن عمر يناهز المائة عام، وفي آخر أيام حياتها كانت تقول إنها كانت لا تقضي الأيام التي كانت تفطرها في أشهر
رمضان بسبب العادة الشهرية ، وكان ذلك عن جهل منها بالحكم، فهل يلزمنا عنها الصيام والصدقة؟ فإذا كان يلزمنا ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرًا عما يلي: 1 - لا نعلم عدد الأيام التي فاتتها فكم نقدر لها؟ 2 - هل يجوز أن يصوم عنها أشخاص غير ورثتها الشرعيين بأجر مدفوع من طرفنا أو تبرع منهم؟ 3 - هل نصوم أولاً أو نتصدق؟ 4 - هل تخرج الصدقة عن كل يوم بيومه أو تجمع وتخرج دفعة واحدة؟ 5 - ما مقدار الصدقة، وهل يخرج لحمًا مع الأرز أو البر؟ 6 - هل يمكن إعطاء الصدقة إلى جمعيات البر الخيرية لإنفاقها على مستحقيها؟ علمًا بأنه يوجد بجوار منزلنا أحواش يسكن بها بعض الوافدين إلى البلاد: رجال ونساء وأطفال، وكذلك يوجد رباط بالقرب منا، ولكن لا نعلم مدى حاجة هؤلاء إلى الصدقة. أفيدونا بما يجب جزاكم الله كل خير.
ج: يشرع لكم أن تتحروا عدد الأيام التي أفطرتها أمكم، وأن تصوموا عنها تلك الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من قوت البلد عن التأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته، والولي هو: القريب، وقد
أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر أن يطعم مسكينًا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبًا مع قضاء الأيام التي أفطرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفيت والدتي غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته قبل شهر رمضان من هذا العام، عن عمر يناهز المائة عام، وفي آخر أيام حياتها كانت تقول إنها كانت لا تقضي الأيام التي كانت تفطرها في أشهر
رمضان بسبب العادة الشهرية ، وكان ذلك عن جهل منها بالحكم، فهل يلزمنا عنها الصيام والصدقة؟ فإذا كان يلزمنا ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرًا عما يلي: 1 - لا نعلم عدد الأيام التي فاتتها فكم نقدر لها؟ 2 - هل يجوز أن يصوم عنها أشخاص غير ورثتها الشرعيين بأجر مدفوع من طرفنا أو تبرع منهم؟ 3 - هل نصوم أولاً أو نتصدق؟ 4 - هل تخرج الصدقة عن كل يوم بيومه أو تجمع وتخرج دفعة واحدة؟ 5 - ما مقدار الصدقة، وهل يخرج لحمًا مع الأرز أو البر؟ 6 - هل يمكن إعطاء الصدقة إلى جمعيات البر الخيرية لإنفاقها على مستحقيها؟ علمًا بأنه يوجد بجوار منزلنا أحواش يسكن بها بعض الوافدين إلى البلاد: رجال ونساء وأطفال، وكذلك يوجد رباط بالقرب منا، ولكن لا نعلم مدى حاجة هؤلاء إلى الصدقة. أفيدونا بما يجب جزاكم الله كل خير.
ج: يشرع لكم أن تتحروا عدد الأيام التي أفطرتها أمكم، وأن تصوموا عنها تلك الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من قوت البلد عن التأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته، والولي هو: القريب، وقد
أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر أن يطعم مسكينًا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبًا مع قضاء الأيام التي أفطرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- من توفي وعليه صيام يصوم عنه وليه - ابن باز
- كيف تقضي من لا تعرف عدد الأيام التي تركتها؟ - ابن باز
- حكم من أفطرت في رمضان ولا تعلم عدد الأيام - ابن باز
- رجل أفطر بعض الأيام من رمضان لعذر شرعي فهل ي... - ابن عثيمين
- مرضت ولم تصم ثم توفيت وكانت تتصدق - اللجنة الدائمة
- الأشهر التي نصوم فيها أيام رمضان والتي ل... - اللجنة الدائمة
- رجل سافر في رمضان إلى خارج البلاد و صام ثلاث... - ابن عثيمين
- كيفية الصيام عن مات ولا يُعلم عدد الأيام التي أ... - ابن باز
- من مات وعليه أيام من رمضان هل يُصام عنه؟ - ابن باز
- امرأة كانت لا تقضي أيام العادة وتجهل عددها - اللجنة الدائمة
- كانت لا تقضي أيام العادة ظنا منها أنها ل... - اللجنة الدائمة