الإطعام في الكفارة يتعين أن يكون لستين يوما
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19182 )
س2: ما حكم إطعام ستين مسكينًا، هل يجمع إطعام ستين مسكينًا في إناء ويعطي صاحب عائلة، هل كافي أم لا؟
ج2: كيفية إطعام المساكين هي أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي: كيلو ونصف لكل مسكين، وإن جمع المساكين فغداهم أو عشاهم أجزأه ذلك على الصحيح، لكن لا بد من استيفاء العدد المحدد شرعًا وهو ستون مسكينًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم إطعام ستين مسكينًا، هل يجمع إطعام ستين مسكينًا في إناء ويعطي صاحب عائلة، هل كافي أم لا؟
ج2: كيفية إطعام المساكين هي أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي: كيلو ونصف لكل مسكين، وإن جمع المساكين فغداهم أو عشاهم أجزأه ذلك على الصحيح، لكن لا بد من استيفاء العدد المحدد شرعًا وهو ستون مسكينًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيفية الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- الإطعام لا يشترط فيه تعدد المساكين - الفوزان
- هل يجزئ إطعام الأطفال من الكفارة - اللجنة الدائمة
- مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- لماذا لا نطلق الإطعام ونقول يجوز إطعام الكاف... - ابن عثيمين
- كيفية الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- كيفية إطعام عشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- الإطعام عن الكفارة هل هي وجبة واحدة أو ي... - اللجنة الدائمة
- ما صفة إطعام ستين مسكينًا للكفّارة؟ - ابن باز
- كيفية إطعام ستين مسكيناً في الكفارة - ابن باز
- الإطعام في الكفارة يتعين أن يكون لستين يوما - اللجنة الدائمة