بيان المقدار المنجس للماء من النجاسة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س5: ما المقدار المُنجس للماء، المتفق عليه بين أهل العلم ؟
ج5: المقدار المتفق عليه بين أهل العلم؛ أن ما غير صفة الماء (أحد أوصافه الثلاثة): لونه، أو طعمه، أو ريحه من نجاسة، فهو نجس، هذا بإجماع أهل العلم. أما إذا وقعت نجاسة في ماء يزيد على القلتين، ولم يتغير، فهذا طهور بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من القلتين، فهذا موضع خلاف بين العلماء، والأحوط اجتنابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي: أن ما دون القلتين، يحمل الخبث ويؤثر فيه، والاحتياط تركه، إذا كان قليلاً فالاحتياط أن يتركه الإنسان، وأما إذا كان أكثر من قلتين ولم يتغير فهذا طهور.
ج5: المقدار المتفق عليه بين أهل العلم؛ أن ما غير صفة الماء (أحد أوصافه الثلاثة): لونه، أو طعمه، أو ريحه من نجاسة، فهو نجس، هذا بإجماع أهل العلم. أما إذا وقعت نجاسة في ماء يزيد على القلتين، ولم يتغير، فهذا طهور بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من القلتين، فهذا موضع خلاف بين العلماء، والأحوط اجتنابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي: أن ما دون القلتين، يحمل الخبث ويؤثر فيه، والاحتياط تركه، إذا كان قليلاً فالاحتياط أن يتركه الإنسان، وأما إذا كان أكثر من قلتين ولم يتغير فهذا طهور.
الفتاوى المشابهة
- حكم الماء المتغير بالنجاسة - الفوزان
- إذا أصاب الثوب ماء المجاري المطهَّر ببعض الموا... - الالباني
- حكم الماء الملاقي للنجاسة - ابن باز
- حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخ... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل ا... - الالباني
- حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة - ابن باز
- حكم ما خالط الماء الطاهر - الفوزان
- ما مقدار القلتين الواردة في الحديث ( إذا بلغ ا... - الالباني
- الماء إذا بلغ قلتين لا يتأثر بالنجاسة - اللجنة الدائمة
- بيان المقدار المنجس للماء من النجاسة - الفوزان