ما مقدار القلتين الواردة في الحديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : بالنسبة للحديث في باب الطهارة اللي هو إذا الماء بلغ قلتين لا يتأثر بأي نجاسة هل عندكم معلومات تقريبية لأنه يسأل بعضهم أنه يحب يوضح لتلامذته القلتين بالضبط قديش وزنهم لأنه ما بدو أوزان عراقية ورطل شامي بدو في زماننا كم يجيب تنكة مثلا؟
الشيخ : أنا عندي جواب وما عندي, معرفة القلة في زماننا الذي توفرت فيه السنة وتجمعت في بطون الكتب تسمعني؟
السائل : نعم أسمعك.
الشيخ : يغنينا عن حديث القلتين حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة تعرفه؟
السائل : أسمع فيه.
الشيخ : أنه كانت تلقى فيه الحيض والجيف ونحو ذلك فسئل عن هذا الماء فكان جوابه عليه السلام الماء طهور لا ينجسّه شيء حديث القلتين نفهمه أنه كان جوابا عن حادثة معينة, تسمعني؟
السائل : أسمعك.
الشيخ : عن حادثة معينة جوابا عن هذه الحادثة المعينة قال عليه السلام إذا بلغ -أو- كان الماء قلتين لم يحمل خبثا فهذه لم يجعلها قاعدة وإنما أجاب عن تلك الحادثة بعينها ليه؟ لأنه لا الشرع يوافق ولا العقل المعتمد على الشرع أنه إذا كان هناك من الماء قلتان في وعاء يتسع لأربع قلال فأفرغ في هذا الوعاء من النجاسة قلة شو صار مجموع السائل الموجود في هذا الوعاء؟
السائل : ثلاث قلل.
الشيخ : ثلاث قلل, قلتان ماء وقلة أخرى بول فهل هذا الماء لا يحمل النجس والخبث؟
السائل : أكيد.
الشيخ : لا يحمل, لو بدنا نأخذ بالحديث على إطلاقه بدنا نقول لا يحمل الخبث يعني يبقى هو طاهرا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لم يتنجس لكن الآن بهذه الصورة التي قدمتها لك تنجس.
السائل : تنجس مئة بالمئة.
الشيخ : من أين أخذنا هذا الحكم؟ من حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء أي ما دام ماء فهو طهور, هاتان القلتان لما وقع فيها قلة من بول حمل الخبث وحمل النجاسة فتنجس ليش؟ لأنه خرج عن كونه ماء مطلقا والمقصود من الكلام كله هو أن العمل بحديث البئر وليس بحديث القلّتين لأنّ حديث القلّتين كان جوابا عن حادثة معينة ذلك الماء الذي كان قلتين وقع نوعية معينة من النجاسة فلا ينجس الماء الموجود في القلتين أما إذا نزل على الماء القلتين مثله نجاسة لا يمكن أن يقال أن هذا لا يتنجس, لذلك سواء كان القلة يومئذ تساوي مثلا اليوم عشرة تنكات ويكون مجموع القلتين عشرين تنكة أو أقل شوي أو زائد شوي ما يهمنا الموضوع لأن الموضوع الآن ليس هو بهذا المكيال اللي نحن بنكيله الآن الماء طهر أو تنجس وإنما هو أن تنظر إلى أحد أوصافه الثلاثة تغير أم لا فهذا المعيار مش المعيار بقى التنكات واضح؟
السائل : واضح جدا.
الشيخ : يعطيك العافية.
السائل : عافاكم الله.
الشيخ : فيه شيء غيره؟
السائل : تدعو لنا.
الشيخ : موفق في كل خير.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ : أنا عندي جواب وما عندي, معرفة القلة في زماننا الذي توفرت فيه السنة وتجمعت في بطون الكتب تسمعني؟
السائل : نعم أسمعك.
الشيخ : يغنينا عن حديث القلتين حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة تعرفه؟
السائل : أسمع فيه.
الشيخ : أنه كانت تلقى فيه الحيض والجيف ونحو ذلك فسئل عن هذا الماء فكان جوابه عليه السلام الماء طهور لا ينجسّه شيء حديث القلتين نفهمه أنه كان جوابا عن حادثة معينة, تسمعني؟
السائل : أسمعك.
الشيخ : عن حادثة معينة جوابا عن هذه الحادثة المعينة قال عليه السلام إذا بلغ -أو- كان الماء قلتين لم يحمل خبثا فهذه لم يجعلها قاعدة وإنما أجاب عن تلك الحادثة بعينها ليه؟ لأنه لا الشرع يوافق ولا العقل المعتمد على الشرع أنه إذا كان هناك من الماء قلتان في وعاء يتسع لأربع قلال فأفرغ في هذا الوعاء من النجاسة قلة شو صار مجموع السائل الموجود في هذا الوعاء؟
السائل : ثلاث قلل.
الشيخ : ثلاث قلل, قلتان ماء وقلة أخرى بول فهل هذا الماء لا يحمل النجس والخبث؟
السائل : أكيد.
الشيخ : لا يحمل, لو بدنا نأخذ بالحديث على إطلاقه بدنا نقول لا يحمل الخبث يعني يبقى هو طاهرا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لم يتنجس لكن الآن بهذه الصورة التي قدمتها لك تنجس.
السائل : تنجس مئة بالمئة.
الشيخ : من أين أخذنا هذا الحكم؟ من حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء أي ما دام ماء فهو طهور, هاتان القلتان لما وقع فيها قلة من بول حمل الخبث وحمل النجاسة فتنجس ليش؟ لأنه خرج عن كونه ماء مطلقا والمقصود من الكلام كله هو أن العمل بحديث البئر وليس بحديث القلّتين لأنّ حديث القلّتين كان جوابا عن حادثة معينة ذلك الماء الذي كان قلتين وقع نوعية معينة من النجاسة فلا ينجس الماء الموجود في القلتين أما إذا نزل على الماء القلتين مثله نجاسة لا يمكن أن يقال أن هذا لا يتنجس, لذلك سواء كان القلة يومئذ تساوي مثلا اليوم عشرة تنكات ويكون مجموع القلتين عشرين تنكة أو أقل شوي أو زائد شوي ما يهمنا الموضوع لأن الموضوع الآن ليس هو بهذا المكيال اللي نحن بنكيله الآن الماء طهر أو تنجس وإنما هو أن تنظر إلى أحد أوصافه الثلاثة تغير أم لا فهذا المعيار مش المعيار بقى التنكات واضح؟
السائل : واضح جدا.
الشيخ : يعطيك العافية.
السائل : عافاكم الله.
الشيخ : فيه شيء غيره؟
السائل : تدعو لنا.
الشيخ : موفق في كل خير.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.
الفتاوى المشابهة
- تكلم متى يتنجس الماء . - الالباني
- بيان المقدار المنجس للماء من النجاسة - الفوزان
- حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة - ابن باز
- مراجعة ومناقشة تحت حديث ( إذا كان الماء قلتي... - ابن عثيمين
- الماء إذا بلغ قلتين لا يتأثر بالنجاسة - اللجنة الدائمة
- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رس... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث القلتين .؟ وكيف نجمع بينه وبين حدي... - الالباني
- حديث القلتين هل له مفهوم؟ - الالباني
- فوائد حديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخ... - ابن عثيمين
- ما صحة حديث : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل ا... - الالباني
- ما مقدار القلتين الواردة في الحديث ( إذا بلغ ا... - الالباني