يقول وقع علي حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي في السودان وليس لها علم بحلفي هذا فقد حلفت على شيء بالطلاق أن لا أفعله وقد نسيت وفعلته فهل زوجتي طالق علماً أن الحلف قبل ثمانية أشهر من الآن وحتى الآن هي لا تعلم بذلك وفي حالة وقوع الطلاق هل يعتبر من حين التلفظ به أم من وقت علمها به كما أسلفت مضى عليه ثمانية أشهر ولم تعلم إلى الآن فإذا كان يقع من تاريخ التلفظ به فمعنى هذا أنها خرجت من العدة فكيف السبيل إلى استرجاعها أفيدوني حفظكم الله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول وقع علي حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي في السودان وليس لها علم بحلفي هذا فقد حلفت على شيء بالطلاق أن لا أفعله وقد نسيت وفعلته فهل زوجتي طالق علماً أن الحلف قبل ثمانية أشهر من الأن وحتى الأن هي لم تعلم بذلك وفي حالة وقوع الطلاق هل يعتبر من حين التلفظ به أم من وقت علمها به فكما أسلفت مضى عليه ثمانية أشهر ولم تعلم إلى الأن فإذا كان يقع من تاريخ التلفظ به فمعنى هذا أنها خرجت من العدة فكيف السبيل إلى استرجاعها أفيدوني حفظكم الله؟
الشيخ : حلفت بالطلاق على ألا تفعل شيئا.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم نسيت ففعلته، هذا خلاصة السؤال إلا أنك ذكرت أن زوجتك لم تعلم بهذا.
السائل : نعم.
الشيخ : فالزوجة ليس من شرط صحة اليمين أو وقوع الطلاق أن تعلم به الزوجة ولكن ما ذكرته من حالك حيث فعلت ما حلفت عليه ناسيا فإنه لا شيء عليك لا كفارة يمين ولا طلاق زوجة لأن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله تعالى: قد فعلت فعلى هذا نقول: الزوجة باقية معك ولم تطلق وليس عليك كفارة يمين لأنك فعلت ما حلفت عليه ناسيا وإذا كان هذا الذي حلفت عليه من أعمال الخير فإننا ننصحك بأن تفعله وتُكفّر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هذا بقية سؤال للسائل ع أ أ مصري مقيم بالدمام وقد سبقت الإجابة على سؤاله الأول في حلقة ماضية.
الشيخ : حلفت بالطلاق على ألا تفعل شيئا.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم نسيت ففعلته، هذا خلاصة السؤال إلا أنك ذكرت أن زوجتك لم تعلم بهذا.
السائل : نعم.
الشيخ : فالزوجة ليس من شرط صحة اليمين أو وقوع الطلاق أن تعلم به الزوجة ولكن ما ذكرته من حالك حيث فعلت ما حلفت عليه ناسيا فإنه لا شيء عليك لا كفارة يمين ولا طلاق زوجة لأن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله تعالى: قد فعلت فعلى هذا نقول: الزوجة باقية معك ولم تطلق وليس عليك كفارة يمين لأنك فعلت ما حلفت عليه ناسيا وإذا كان هذا الذي حلفت عليه من أعمال الخير فإننا ننصحك بأن تفعله وتُكفّر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هذا بقية سؤال للسائل ع أ أ مصري مقيم بالدمام وقد سبقت الإجابة على سؤاله الأول في حلقة ماضية.
الفتاوى المشابهة
- الحلف بالطلاق. - ابن عثيمين
- ما حكم من يكثرون الحلف بالطلاق في مناقشتهم ه... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالطلاق أن يفعل كذا ولم يفعله - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- ما حكم الحلف بالطلاق ؟ - ابن عثيمين
- إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته وهي لا تدري... - ابن عثيمين
- حلف بالطلاق ألا ينفق على زوجته ثم أرسل إ... - اللجنة الدائمة
- الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله - ابن باز
- يقول وقع علي حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي ف... - ابن عثيمين