بيان كيفية إخراج الزكاة من العقارات المؤجرة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س112: يقول السائل أبو سالم من محافظة جدة: هل على العقارات المؤجرة زكاة؟
ج112: الزكاة في الآثار، أما العقارات نفسها التي للإيجار لا زكاة فيها لنفسها، وإنما الزكاة في أجرتها، إذا بلغ النصاب وحال عليها الحول من العقد.
ج112: الزكاة في الآثار، أما العقارات نفسها التي للإيجار لا زكاة فيها لنفسها، وإنما الزكاة في أجرتها، إذا بلغ النصاب وحال عليها الحول من العقد.
