زكاة البيوت المؤجرة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها، ويدخر منها مالًا كثيرًا في حول كامل. هل عليه زكاة في هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟
ج: إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابًا، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه.
والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين، والنصاب من الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا فضيًا، أو ما يعادلها من العُمل الورقية.
ج: إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابًا، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه.
والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين، والنصاب من الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا فضيًا، أو ما يعادلها من العُمل الورقية.
الفتاوى المشابهة
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- كيفية زكاة العقار المؤجر - ابن باز
- زكاة العقار المؤجر - اللجنة الدائمة
- بيان كيفية إخراج الزكاة من العقارات المؤجرة - الفوزان
- كيفية زكاة الشقق والبيوت المؤجرة - ابن باز
- مقدار النصاب الذي تجب فيه زكاة المال - ابن باز
- حكم اشتراط دفع زكاة العين المؤجرة للمؤجر - ابن باز
- كيفية زكاة العين المؤجرة - ابن باز
- زكاة العقار المؤجر - اللجنة الدائمة
- زكاة البيوت المؤجرة - ابن باز