تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة البيوت المؤجرة - ابن بازس: رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها، ويدخر منها مالًا كثيرًا في حول كامل. هل عليه زكاة في هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟ج: إذا حال الحول على أجرة ...
العالم
طريقة البحث
زكاة البيوت المؤجرة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها، ويدخر منها مالًا كثيرًا في حول كامل. هل عليه زكاة في هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟

ج: إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابًا، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه.
والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين، والنصاب من الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا فضيًا، أو ما يعادلها من العُمل الورقية.

Webiste