تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

بيان نصاب الأوراق النقدية وكيفية إخراج زكاتها

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س21: يقول السائل: ما كيفية إخراج الزكاة من القطع النقدية؟
ج21: القطع النقدية إذا كانت من الذهب، وبلغت عشرين مثقالاً إحدى عشر جنيهًا ونصفًا بالجنيه السعودي، ففيها الزكاة، هذا نصابها، وأما إن كانت النقود من الفضة، فإن بلغت مائة وأربعين مثقالاً ففيها الزكاة، والريال العربي السعودي الفضة ستة وخمسون ريالاً هذا هو مقدار النصاب.