تم نسخ النصتم نسخ العنوان
نصاب الذهب والفضة ويلحق به الأوراق النقدية. - ابن عثيمينالشيخ : ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغا نصابا والنصاب من الذهب عشرون مثقالا ومن الفضة مئة وأربعون مثقالا وقد حررت هذه فبلغت بالذهب خمسة ...
العالم
طريقة البحث
نصاب الذهب والفضة ويلحق به الأوراق النقدية.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغا نصابا والنصاب من الذهب عشرون مثقالا ومن الفضة مئة وأربعون مثقالا وقد حررت هذه فبلغت بالذهب خمسة وثمانين غراما تزيد قليلا أو تنقص قليلا وفي الفضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية وطبعا الأوراق النقدية كما نعرف جميعا ترتفع أقيامها أحيانا وتنخفض كانت هذه الأوراق النقدية أول ما خرجت الواحدة تساوي ريالا من الفضة أما الآن فواحدة لا تساوي إلا عشر ريال من الفضة تقريبا أي أن ريال الفضة بعشر ورق من هذه الأوراق فإذا قدرنا أن قيمة ريال الفضة عشر ورق من هذه الأوراق فكم يكون النصاب من هذه الأوراق ؟ خمس مئة وستين وإن زاد فعلى حسبه فلو كان عند امرأة حلي من الذهب يبلغ ثمانين غراما فقط فليس فيه زكاة لماذا لأنه لم يبلغ النصاب طيب ولو كان عند إنسان من الفضة خمسون ريالا فليس فيها زكاة لو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فهل تجب عليه الزكاة فيهما ؟ لا تجب مع أن القصد فيهما واحد وهو الاقتيات فكذلك الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إلا إذا كانا للتجارة طيب.

Webiste