تجب الزكاة في الأوراق النقدية .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة أيضا لأنها بدل عن الدراهم والدنانير والبدل له حكم المبدل.
فإذا كان عند الإنسان من الأوراق النقدية ما يساوي نصاب الفضة وجب عليه إخراج زكاتها وهي ربع العشر.
فإذا كان عند الإنسان من الأوراق النقدية ما يساوي نصاب الفضة وجب عليه إخراج زكاتها وهي ربع العشر.
الفتاوى المشابهة
- بالنسبة لزكاة النَّقدين أصبح التعامل بالأوراق... - الالباني
- زكاة النقدين - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " باب زكاة النقدين ". - ابن عثيمين
- بيان نصاب الأوراق النقدية وكيفية إخراج زكاتها - الفوزان
- نصاب الأوراق النقدية . - ابن عثيمين
- أقوال أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلا... - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة ويلحق به الأوراق النقدية. - ابن عثيمين
- ثانيا : ما كان قائما مقام الذهب و الفضة كالأ... - ابن عثيمين
- 3 - الأوراق النقدية - ابن عثيمين
- ثانيا : وجوب الزكاة في الأوراق النقدية . - ابن عثيمين
- تجب الزكاة في الأوراق النقدية . - ابن عثيمين