بيان نصاب الأوراق النقدية وكيفية إخراج زكاتها
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س21: يقول السائل: ما كيفية إخراج الزكاة من القطع النقدية؟
ج21: القطع النقدية إذا كانت من الذهب، وبلغت عشرين مثقالاً إحدى عشر جنيهًا ونصفًا بالجنيه السعودي، ففيها الزكاة، هذا نصابها، وأما إن كانت النقود من الفضة، فإن بلغت مائة وأربعين مثقالاً ففيها الزكاة، والريال العربي السعودي الفضة ستة وخمسون ريالاً هذا هو مقدار النصاب.
ج21: القطع النقدية إذا كانت من الذهب، وبلغت عشرين مثقالاً إحدى عشر جنيهًا ونصفًا بالجنيه السعودي، ففيها الزكاة، هذا نصابها، وأما إن كانت النقود من الفضة، فإن بلغت مائة وأربعين مثقالاً ففيها الزكاة، والريال العربي السعودي الفضة ستة وخمسون ريالاً هذا هو مقدار النصاب.
الفتاوى المشابهة
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- نصاب الذهب والفضة - ابن باز
- كم نصاب الوَرق النَّقدي حسب التقدير بالفضَّة؟ - ابن باز
- نصاب المال - ابن باز
- ثانيا : ما كان قائما مقام الذهب و الفضة كالأ... - ابن عثيمين
- سائل يقول : سمعت بأن نصاب الأوراق النقدية أر... - ابن عثيمين
- تجب الزكاة في الأوراق النقدية . - ابن عثيمين
- ثانيا : وجوب الزكاة في الأوراق النقدية . - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة ويلحق به الأوراق النقدية. - ابن عثيمين
- نصاب الأوراق النقدية . - ابن عثيمين
- بيان نصاب الأوراق النقدية وكيفية إخراج زكاتها - الفوزان