حكم إخراج زكاة أموال الأمانات
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س62: يقول السائل: عندي ذهب لما يقارب عشر سنوات، وهو أمانة عندي، فهل أخرج عن هذا الذهب زكاة؟
ج62: إذا كان من أودعه عندك أوكلك بأن تخرج زكاته، فإنك تخرجه لا لوكالة، أما إذا لم يوكلك فاحفظه، وإخراج الزكاة يكون على صاحبه.
ج62: إذا كان من أودعه عندك أوكلك بأن تخرج زكاته، فإنك تخرجه لا لوكالة، أما إذا لم يوكلك فاحفظه، وإخراج الزكاة يكون على صاحبه.
