الشيخ : إذا مات ميّت عن أمه وأبيه وبناته فإن الكل يرث.
السائل : نعم.
الشيخ : ويكون التقسيم كالآتي للبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس. نعم.
السائل : يعني إلى كم ينقسم المال؟
الشيخ : من ستة أسهم.
السائل : نعم.
الشيخ : يكون للبنات أربعة أسهم وللأم سهم وللأب سهم.