ولد الزنا ترثه والدته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 216 )
س: إن له أخًا من أمه، توفي قبل ولادته وورثته أمه فقط، حيث إنه ولد زنا، ثم توفيت أمه ولم تترك سواه، ويسأل: هل يستحق عن طريق الإرث ما خلفته أمه ومن ذلك ما ورثته من أخيه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن أخاه الذي توفي قبل ولادته كان ولد زنا، وقد توفي عن والدته فقط - فإن ما خلفه ترثه والدته فرضًا، ثم إذا كانت والدة السائل توفيت وانحصر إرثها
في ابنها السائل، بحيث لم يكن لها زوج ولا أم ولا أب ولا جد ولا جدة، فإن جميع ما خلفته ومن ذلك ما ورثته من ابنها السابق يعتبر استحقاقًا إرثيًّا لابنها السائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن له أخًا من أمه، توفي قبل ولادته وورثته أمه فقط، حيث إنه ولد زنا، ثم توفيت أمه ولم تترك سواه، ويسأل: هل يستحق عن طريق الإرث ما خلفته أمه ومن ذلك ما ورثته من أخيه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن أخاه الذي توفي قبل ولادته كان ولد زنا، وقد توفي عن والدته فقط - فإن ما خلفه ترثه والدته فرضًا، ثم إذا كانت والدة السائل توفيت وانحصر إرثها
في ابنها السائل، بحيث لم يكن لها زوج ولا أم ولا أب ولا جد ولا جدة، فإن جميع ما خلفته ومن ذلك ما ورثته من ابنها السابق يعتبر استحقاقًا إرثيًّا لابنها السائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- هل عمتي أخت الوالد من الأم فقط ترث في حق الوالد؟ - الفوزان
- سؤاله الأخير يقول توفي شخص عن والده ووالدته... - ابن عثيمين
- توفي والدي في حادث سيارة وكان السائق ابنه فه... - ابن عثيمين
- ميراث ولد الزنا من والده - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا إذا استلحقه من زنا بأمه لا يلح... - اللجنة الدائمة
- واجب الولد تجاه والده الذي لا يصلي وهل يرثه؟ - ابن باز
- من توفي قبل والده فلا يرثه - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا يرث زوجته - اللجنة الدائمة
- الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه... - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا ترثه والدته - اللجنة الدائمة