تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ولد الزنا ترثه والدته - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  216  )   س:  إن له أخًا من أمه، توفي قبل ولادته وورثته أمه فقط، حيث إنه ولد زنا، ثم توفيت أمه ولم تترك سواه، ويسأل: هل يستحق عن طريق الإر...
العالم
طريقة البحث
ولد الزنا ترثه والدته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 216 )
س: إن له أخًا من أمه، توفي قبل ولادته وورثته أمه فقط، حيث إنه ولد زنا، ثم توفيت أمه ولم تترك سواه، ويسأل: هل يستحق عن طريق الإرث ما خلفته أمه ومن ذلك ما ورثته من أخيه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن أخاه الذي توفي قبل ولادته كان ولد زنا، وقد توفي عن والدته فقط - فإن ما خلفه ترثه والدته فرضًا، ثم إذا كانت والدة السائل توفيت وانحصر إرثها
في ابنها السائل، بحيث لم يكن لها زوج ولا أم ولا أب ولا جد ولا جدة، فإن جميع ما خلفته ومن ذلك ما ورثته من ابنها السابق يعتبر استحقاقًا إرثيًّا لابنها السائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste