تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم الصلاة على الجنازة

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س569: يقول السائل: ما حكم الصلاة على الجنازة ؟ وإذا قُدِّمت الجنازة للصلاة عليها، وخرج أحد من المصلين ولم يُصل عليها، فهل يأثم؟
ج569: هو لا يأثم، لأن الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها جماعة من المسلمين، أو حتى لو صلى عليها واحد من المسلمين، فإن الفرض يسقط، ولكن يُستحب له أن يشارك في صلاة الجماعة ليحصل على الأجر العظيم، ولا يستعجل ويحرم نفسه، إلا إذا كان هناك داعٍ للخروج، يفوت عليه مصلحة، فلا بأس أن يخرج.