الأفطار باللحم بدل التمر
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم ( 19472 )
س5: هل يجوز أن يفطر الصائم باللحم إذا لم يجد التمر ؟
ج5: يجوز أن يفطر الصائم بما تيسر له من التمر، أو غيره من الطعام أو اللحم، لكن الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.
س5: هل يجوز أن يفطر الصائم باللحم إذا لم يجد التمر ؟
ج5: يجوز أن يفطر الصائم بما تيسر له من التمر، أو غيره من الطعام أو اللحم، لكن الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.
الفتاوى المشابهة
- سؤال عن بعض حكم بيع الرطب بالتمر ؟ - ابن عثيمين
- إذا قلنا برد صاع من تمر واشتهى صاحب الشاة ال... - ابن عثيمين
- السنة أن الإنسان يفصل على تمرات - الالباني
- تأخير الأفطار - اللجنة الدائمة
- الدعاء عند الأفطار - اللجنة الدائمة
- هل التصبُّح بسبع تمرات خاص بتمر المدينة؟ - ابن باز
- هل يشمل "مَن تصبَّح بسبع تمرات" كل التمر؟ - ابن باز
- سمعت بأن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على ع... - ابن عثيمين
- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتصب... - ابن عثيمين
- حكم الإفطار على غير التمر أو الماء - ابن باز
- الأفطار باللحم بدل التمر - اللجنة الدائمة