إذا قلنا برد صاع من تمر واشتهى صاحب الشاة التمر صراها ثم باعها من أجل التمر فما حكم ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الطالب : حديث المصراة .
الشيخ : نعم .
الطالب : قلنا : في حديث المصراة برد صاع من تمر ، فلما صار التمر أغلى من اللبن ، فاشتهى التمر فباع المصراة !
الشيخ : سمعتم سؤاله ؟ يقول : إذا قلنا برد صاع من تمر ، واشتهى صاحب الشاة التمر ، صرها ثم باعها ، من أجل يردها هذاك ويرد معها صاعا من تمر نقول : هذه ما هي متعينة ، لأنه قد يردها بصاع من تمر وقد يمسكها .
السائل : هو ربما يمسكها ويرد صاعًا من تمر .
الشيخ : من ؟
السائل : يعني .
الشيخ : البائع ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : طيب البائع مو على كل حال يحصل له مراده ، يمكن المشتري ما يردها .
السائل : هو يظنه يغلب .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم شُريت بأكثر من قيمتها فيرد عليه صاع من تمر .
الشيخ : لا أبدا ، نعم هي الغالب أنها تشترى بأكثر من قيمتها ، وإذا اشترى بأكثر من قيمتها ينظر ، أن صاحب المشتري بينظر هل الأكثر صاع التمر أو ما نقص من قيمتها ، وإلا صحيح ربما قيمة التمر أعلى ، ولا صحيح بعض الفقهاء بحث في هذا قال : أرأيت لو كان صاع التمر قيمته أكثر من قيمة الشاة ، نقول : إذا كان صاع التمر أكثر من قيمة الشاة فإن المشتري سيمسكها مو يردها ويرد كذا قيمتها مرتين ، نعم عبد الله .
الشيخ : نعم .
الطالب : قلنا : في حديث المصراة برد صاع من تمر ، فلما صار التمر أغلى من اللبن ، فاشتهى التمر فباع المصراة !
الشيخ : سمعتم سؤاله ؟ يقول : إذا قلنا برد صاع من تمر ، واشتهى صاحب الشاة التمر ، صرها ثم باعها ، من أجل يردها هذاك ويرد معها صاعا من تمر نقول : هذه ما هي متعينة ، لأنه قد يردها بصاع من تمر وقد يمسكها .
السائل : هو ربما يمسكها ويرد صاعًا من تمر .
الشيخ : من ؟
السائل : يعني .
الشيخ : البائع ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : طيب البائع مو على كل حال يحصل له مراده ، يمكن المشتري ما يردها .
السائل : هو يظنه يغلب .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم شُريت بأكثر من قيمتها فيرد عليه صاع من تمر .
الشيخ : لا أبدا ، نعم هي الغالب أنها تشترى بأكثر من قيمتها ، وإذا اشترى بأكثر من قيمتها ينظر ، أن صاحب المشتري بينظر هل الأكثر صاع التمر أو ما نقص من قيمتها ، وإلا صحيح ربما قيمة التمر أعلى ، ولا صحيح بعض الفقهاء بحث في هذا قال : أرأيت لو كان صاع التمر قيمته أكثر من قيمة الشاة ، نقول : إذا كان صاع التمر أكثر من قيمة الشاة فإن المشتري سيمسكها مو يردها ويرد كذا قيمتها مرتين ، نعم عبد الله .
الفتاوى المشابهة
- حكم الإفطار على غير التمر أو الماء - ابن باز
- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتصب... - ابن عثيمين
- السنة أن الإنسان يفصل على تمرات - الالباني
- هل هناك نهي عن أكل أكثر من تمرة في لقمة واحدة؟ - الالباني
- شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام و عن أبي سعي... - ابن عثيمين
- وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث :( لا تصروا الإبل والغنم فمن ا... - ابن عثيمين
- هل يشمل "مَن تصبَّح بسبع تمرات" كل التمر؟ - ابن باز
- هل التصبُّح بسبع تمرات خاص بتمر المدينة؟ - ابن باز
- هل يجب رد صاع من التمر في المصراة ؟ - ابن عثيمين
- إذا قلنا برد صاع من تمر واشتهى صاحب الشاة ال... - ابن عثيمين