وكلته زوجته أن يرمي عنها ولكن الزحام الشديد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16771 )
س: إنه حج عام 1414هـ ومعه زوجته وفي اليوم الثاني عشر وكلته زوجته أن يرمي عنها، فذهب لرمي الجمرات عنه وعن زوجته، ولكن الزحام الشديد حال دون رميه الجمرة الوسطى والكبرى حيث لم يستطع إلا رمي الصغرى ، فرجع إلى المخيم حيث إنه مرتبط برفقة لن ينتظروا، وفي الطريق إلى المخيم قابله مصري لا يعرفه، وأعلمه بما حصل فتبرع بالتوكل عنه وعن زوجته بالرمي، فما حكم هذا الرمي وماذا يجب علي أنا وزوجتي؟
ج : يجب على السائل أن يذبح فدية في مكة : وهي شاة تجزئ أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزعها على الفقراء في مكة بدلاً عن الرمي الذي تركه وزوجته، كذلك يجب عليها فدية، ومن لم يستطع الفدية فإنه يصوم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: إنه حج عام 1414هـ ومعه زوجته وفي اليوم الثاني عشر وكلته زوجته أن يرمي عنها، فذهب لرمي الجمرات عنه وعن زوجته، ولكن الزحام الشديد حال دون رميه الجمرة الوسطى والكبرى حيث لم يستطع إلا رمي الصغرى ، فرجع إلى المخيم حيث إنه مرتبط برفقة لن ينتظروا، وفي الطريق إلى المخيم قابله مصري لا يعرفه، وأعلمه بما حصل فتبرع بالتوكل عنه وعن زوجته بالرمي، فما حكم هذا الرمي وماذا يجب علي أنا وزوجتي؟
ج : يجب على السائل أن يذبح فدية في مكة : وهي شاة تجزئ أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزعها على الفقراء في مكة بدلاً عن الرمي الذي تركه وزوجته، كذلك يجب عليها فدية، ومن لم يستطع الفدية فإنه يصوم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- حكم توكيل النساء في الرمي بسبب الزحام - ابن باز
- في هذه الأزمان يحصل زحام شديد حول الجمرات، ف... - ابن عثيمين
- الوالد في الحج الفرض رمى عن زوجته و عن الأخت... - ابن عثيمين
- حكم الرمي عن المرأة خشية الزحام والفتنة - ابن باز
- حججنا قبل خمس سنوات ولله الحمد وكان معنا نسا... - ابن عثيمين
- ما حكم رمي الجمرات عن الزوجة مع قدرتها ولكن... - ابن عثيمين
- حكم من حجت ووكلت زوجها بالرمي عنها لشدة الزحام - ابن باز
- سائلة أدت فريضة الحج و لكنها لم تستطع رمي ال... - ابن عثيمين
- هل للمرأة أن توكل من يرمي عنها في حال الزحام... - ابن عثيمين
- هل على من خاف على زوجته من شدة الزحام عند رم... - ابن عثيمين
- وكلته زوجته أن يرمي عنها ولكن الزحام الشديد - اللجنة الدائمة