الخطبة للمحرم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول: من الفتوى رقم ( 21359 )
س1: هل يجوز للأهل أن يقوموا بخطبة الزواج لابنهم وهو في الحج ؟
ج1 : يجوز للوالد أو غيره ممن يوكله الشخص أن يخطب له، سواء كان المخطوب له في الحج أو غيره؛ لعدم المحذور في ذلك، ولأن الممنوع من الخطبة هو المحرم لا وكيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز للأهل أن يقوموا بخطبة الزواج لابنهم وهو في الحج ؟
ج1 : يجوز للوالد أو غيره ممن يوكله الشخص أن يخطب له، سواء كان المخطوب له في الحج أو غيره؛ لعدم المحذور في ذلك، ولأن الممنوع من الخطبة هو المحرم لا وكيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان... - الالباني
- سؤال عن حكم الخطبة للغير ؟ - ابن عثيمين
- خطبة العيد هل هي خطبتان أم خطبة .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم التعريض بالخطبة للمحرم.؟ - ابن عثيمين
- خطبة الرجل على خطبة أخيه - اللجنة الدائمة
- ما حكم من جعل خطبة العيد خطبة واحدة.؟ - ابن عثيمين
- حكم الزواج والخطبة لمن كان مُحْرًِما - ابن باز
- الزواج أو الخطبة - ابن عثيمين
- هل المشروع في العيد خطبة أم خطبتان؟ - ابن باز
- هل للعيد خطبتان أم خطبة واحدة ؟ - الالباني
- الخطبة للمحرم - اللجنة الدائمة