حكم الزواج والخطبة لمن كان مُحْرًِما
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز للمُحْرِم أن يعقد للنكاح؟
الجواب:
لا، المُحرم لا يَنكح ولا يُنكح، كما جاء في الحديث الصحيح يقول ﷺ: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب أيضاً، ولا يخطب النساء أيضاً ما دام محرمًا.
س: والشهادة للمحرم في النكاح؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيئًا؛ لأنه ليس بناكح ولا منكح.
هل يجوز للمُحْرِم أن يعقد للنكاح؟
الجواب:
لا، المُحرم لا يَنكح ولا يُنكح، كما جاء في الحديث الصحيح يقول ﷺ: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب أيضاً، ولا يخطب النساء أيضاً ما دام محرمًا.
س: والشهادة للمحرم في النكاح؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيئًا؛ لأنه ليس بناكح ولا منكح.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج من خطب على خطبة أخيه - ابن باز
- الأشياء المحرمة على المحرم - الفوزان
- شروط المحرم - ابن عثيمين
- هل يجوز للمحرم أن يخطب أو يعقد على المرأة ؟ - الالباني
- ما حكم التعريض بالخطبة للمحرم.؟ - ابن عثيمين
- حكم خطبة الأب الحاج لابنه غير المُحْرِم - ابن باز
- فوائد حديث : ( لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكٍ... - ابن عثيمين
- لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره - ابن باز
- الخطبة للمحرم - اللجنة الدائمة
- الزواج أو الخطبة - ابن عثيمين
- حكم الزواج والخطبة لمن كان مُحْرًِما - ابن باز