تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20940 )
س1: أنا أحطت صقرًا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي،
هل عليه زكاة مال إذا حال عليه الحول، أم عليه خُمُس قياسًا على الكنز
؟

ج1: إذا كان عندك مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره، وحال عليه الحول من حين تملكه – وجبت فيه الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي: (2.5) في المائة، وقيمة الصقر لا تعد من الركاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.