إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور؟
ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، ومقداره ستة وخمسون ريالًا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معدًا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، والله ولي التوفيق.
ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، ومقداره ستة وخمسون ريالًا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معدًا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- حكم الزكاة من مال الفقير إذا بلغ النصاب - ابن باز
- من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها - اللجنة الدائمة
- ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار ا... - ابن عثيمين
- هل إذا بلغ راتبي النصاب المعين يكون فيه زكاة... - ابن عثيمين
- ما بلغ نصابًا وحال عليه الحول ففيه زكاة - ابن باز
- حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب - ابن باز
- حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه ا... - ابن باز
- الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عل... - اللجنة الدائمة
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة - ابن باز