تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة - ابن بازس: إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور؟ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ...
العالم
طريقة البحث
إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور؟

ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، ومقداره ستة وخمسون ريالًا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معدًا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، والله ولي التوفيق.

Webiste