مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20940 )
س1: أنا أحطت صقرًا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي،
هل عليه زكاة مال إذا حال عليه الحول، أم عليه خُمُس قياسًا على الكنز ؟
ج1: إذا كان عندك مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره، وحال عليه الحول من حين تملكه – وجبت فيه الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي: (2.5) في المائة، وقيمة الصقر لا تعد من الركاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: أنا أحطت صقرًا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي،
هل عليه زكاة مال إذا حال عليه الحول، أم عليه خُمُس قياسًا على الكنز ؟
ج1: إذا كان عندك مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره، وحال عليه الحول من حين تملكه – وجبت فيه الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي: (2.5) في المائة، وقيمة الصقر لا تعد من الركاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سمعت في برنامجكم أن الذهب إذا بلغ نصابا يزكى... - ابن عثيمين
- سمعت في برنامجكم أن الذهب إذا بلغ النصاب يزك... - ابن عثيمين
- ما بلغ نصابًا وحال عليه الحول ففيه زكاة - ابن باز
- مقدار نصاب النقود - ابن باز
- إذا اشترى الرجل لبناته غير متزوجات حليا لا ي... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة من مال الفقير إذا بلغ النصاب - ابن باز
- إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة - ابن باز
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- حكم أكل ما صاده الكلب أو الصقر المدربين - ابن باز
- الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عل... - اللجنة الدائمة
- مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من ق... - اللجنة الدائمة