تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مبلغالسؤال
العالم
طريقة البحث
مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20940 )
س1: أنا أحطت صقرًا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي،
هل عليه زكاة مال إذا حال عليه الحول، أم عليه خُمُس قياسًا على الكنز
؟

ج1: إذا كان عندك مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره، وحال عليه الحول من حين تملكه – وجبت فيه الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي: (2.5) في المائة، وقيمة الصقر لا تعد من الركاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.