نكاح المرأة بدون صداق
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1275 )
س3: رجل مؤمن موحد، ولكنه أباح بناته الجميلات بالمناكحة بغير صداق، لا مال ولا ثوب ولا أي شيء إلا بالله ورسوله هل يصح ذلك النكاح؟
ج3: الصداق في النكاح لا بد منه؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، ويسمى أيضا مهرا وأجرا، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً أي: عن طيب نفس، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن، وقال تعالى:
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ الآية، وثبت أن امرأة وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن له فيها حاجة فأراد بعض أصحابه أن يتزوجها، فطلب منه صداقا لها، فاعتذر لفقره، فقال له: "التمس ولو خاتما من حديد فالتمسه لكنه لم يجد، فأبى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يزوجه إياها إلا بشيء يبذله لها، وفيه منفعة تعود عليها، وانتهى الأمر إلى أن زوجه النبي -صلى الله عليه وسلم-هذه المرأة بما معه من القرآن، يعلمهما إياه. وأجمعت الأمة على أنه لا بد من الصداق في النكاح، ومن تزوج امرأة من وليها على ألا مهر لها فقيل: نكاحهما باطل، وقيل: النكاح صحيح والشرط باطل، ويجب لها مهر المثل بالدخول بها، أو الوفاة عنها؛ لقوة الشبه بالمفوضة الآنف ذكرها، والأرجح الثاني، أما من تزوج امرأة على أن لها مهرا لكنه لم يسم، فنكاحها صحيح، ولها مهر مثلها بالدخول أو الوفاة،
قال تعالى: لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: رجل مؤمن موحد، ولكنه أباح بناته الجميلات بالمناكحة بغير صداق، لا مال ولا ثوب ولا أي شيء إلا بالله ورسوله هل يصح ذلك النكاح؟
ج3: الصداق في النكاح لا بد منه؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، ويسمى أيضا مهرا وأجرا، قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً أي: عن طيب نفس، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن، وقال تعالى:
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ الآية، وثبت أن امرأة وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن له فيها حاجة فأراد بعض أصحابه أن يتزوجها، فطلب منه صداقا لها، فاعتذر لفقره، فقال له: "التمس ولو خاتما من حديد فالتمسه لكنه لم يجد، فأبى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يزوجه إياها إلا بشيء يبذله لها، وفيه منفعة تعود عليها، وانتهى الأمر إلى أن زوجه النبي -صلى الله عليه وسلم-هذه المرأة بما معه من القرآن، يعلمهما إياه. وأجمعت الأمة على أنه لا بد من الصداق في النكاح، ومن تزوج امرأة من وليها على ألا مهر لها فقيل: نكاحهما باطل، وقيل: النكاح صحيح والشرط باطل، ويجب لها مهر المثل بالدخول بها، أو الوفاة عنها؛ لقوة الشبه بالمفوضة الآنف ذكرها، والأرجح الثاني، أما من تزوج امرأة على أن لها مهرا لكنه لم يسم، فنكاحها صحيح، ولها مهر مثلها بالدخول أو الوفاة،
قال تعالى: لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صداق المرأة الذي لم يقبض - اللجنة الدائمة
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- صداق المرأة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحو... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" باب الصداق " - ابن عثيمين
- الصداق يجب كله بالدخول - اللجنة الدائمة
- المعتبر في صداق المرأة - ابن باز
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- هل الصداق واجب في النكاح؟ - ابن باز
- نكاح المرأة بدون صداق - اللجنة الدائمة