صداق المرأة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من عقد النكاح
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17832 )
س2: زوجتي لها مؤخر صداق بذمتي، وله ما يقارب عشر سنوات، وتسأل: هل عليه زكاة وكيف تكون بعد هذه المدة ؟ علمًا أني أستطيع سداد هذا المؤخر عند طلبها وهو يبلغ النصاب.
ج2: تجب الزكاة في صداق المرأة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من عقد النكاح؛ لأنها تملكه بالعقد عليها، وعليه فيجب على زوجتك أن تزكي صداقها للمدة الماضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: زوجتي لها مؤخر صداق بذمتي، وله ما يقارب عشر سنوات، وتسأل: هل عليه زكاة وكيف تكون بعد هذه المدة ؟ علمًا أني أستطيع سداد هذا المؤخر عند طلبها وهو يبلغ النصاب.
ج2: تجب الزكاة في صداق المرأة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من عقد النكاح؛ لأنها تملكه بالعقد عليها، وعليه فيجب على زوجتك أن تزكي صداقها للمدة الماضية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل الذهب من الصداق.؟ - ابن عثيمين
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- كتابة مؤخر الصداق في العقد - اللجنة الدائمة
- الصداق يجب كله بالدخول - اللجنة الدائمة
- زكاة صداق المرأة - اللجنة الدائمة
- هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته - اللجنة الدائمة
- حكم الصداق إذا كان ذهبا - ابن عثيمين
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- نكاح المرأة بدون صداق - اللجنة الدائمة
- صداق المرأة الذي لم يقبض - اللجنة الدائمة
- صداق المرأة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحو... - اللجنة الدائمة