تقويم السلع التجارية عند تمام الحول
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20679 )
س: أنا رجل تاجر، وبضاعتي قطع متفاوتة، وإذا دارت السنة قدرت الموجودات المعروضة، ثم ثمنتها بما أبيعها فيه، وأخرجت الزكاة، وقد أجحف في إخراجها ، وقال لي رجل من طلبة العلم: إن الزود كالنقص، وأنا يا شيخ سأبين لك شيئًا من
طريقتي، وذلك أنني مثلاً اشتريت خمسمائة قطعة، سعر القطعة مائة وثلاثون ريالاً، فصرت أبيع القطعة في أقيام تزيد وتنقص، مرة أبيع القطعة بمائة وسبعين ريالاً، ومرة بمائتي ريال، ومرة بمائة وخمسين، ومرة بأربعمائة وخمسين، وهذه البضاعة قد أبيعها في سنة أو سنتين أو عشر سنوات، وكل سنة تجرد وتزكى، فالذي أسأل عنه: على أي قيمة من هذه الأقيام أزكي؟ مع العلم أنني لو جمعتها في وقت، وأردت بيعها فهي لا تساوي حتى القيمة التي اشتريتها فيها، وأنا بياع ولست تاجرًا، وفي بعض السنين لا يوجد عندي سيولة وبضاعتي لا تشرى إلا بقيمة بخسة جدًّا. فما هو الحل؟
ج: ما تفعله من تقويمك السلع التجارية عند تمام الحول هو الواجب عليك، فعليك أن تقوم السلع بما تساوي عند تمام الحول، دون نظر إلى قيمتها التي اشتريتها به، ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، وما أخرجت من زيادة عن ذلك فهو من باب صدقة التطوع، ولك فيه أجر، وإن تركت إخراجه فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا رجل تاجر، وبضاعتي قطع متفاوتة، وإذا دارت السنة قدرت الموجودات المعروضة، ثم ثمنتها بما أبيعها فيه، وأخرجت الزكاة، وقد أجحف في إخراجها ، وقال لي رجل من طلبة العلم: إن الزود كالنقص، وأنا يا شيخ سأبين لك شيئًا من
طريقتي، وذلك أنني مثلاً اشتريت خمسمائة قطعة، سعر القطعة مائة وثلاثون ريالاً، فصرت أبيع القطعة في أقيام تزيد وتنقص، مرة أبيع القطعة بمائة وسبعين ريالاً، ومرة بمائتي ريال، ومرة بمائة وخمسين، ومرة بأربعمائة وخمسين، وهذه البضاعة قد أبيعها في سنة أو سنتين أو عشر سنوات، وكل سنة تجرد وتزكى، فالذي أسأل عنه: على أي قيمة من هذه الأقيام أزكي؟ مع العلم أنني لو جمعتها في وقت، وأردت بيعها فهي لا تساوي حتى القيمة التي اشتريتها فيها، وأنا بياع ولست تاجرًا، وفي بعض السنين لا يوجد عندي سيولة وبضاعتي لا تشرى إلا بقيمة بخسة جدًّا. فما هو الحل؟
ج: ما تفعله من تقويمك السلع التجارية عند تمام الحول هو الواجب عليك، فعليك أن تقوم السلع بما تساوي عند تمام الحول، دون نظر إلى قيمتها التي اشتريتها به، ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، وما أخرجت من زيادة عن ذلك فهو من باب صدقة التطوع، ولك فيه أجر، وإن تركت إخراجه فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الزيادة في سعر السلعة - الفوزان
- إذا علمت أن شخصاً يبحث عن سلعة معينة، فهل يج... - ابن عثيمين
- رجل اشترى سلعة من محل ما ودفع ثمنها وجاء رجل آ... - الالباني
- حكم زكاة العقار المعد للتجارة إذا بيع قبل حولان... - الفوزان
- من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. - ابن عثيمين
- ما حكم بيع السلع وهي في بلد آخر ولم تصل بعد.؟ - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة من الكتب المعدة للتجارة - الفوزان
- تقويم الماشية - اللجنة الدائمة
- الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الح... - اللجنة الدائمة
- لو أن إنسانا صاحب تجارة كان يبيع ويشتري فاشت... - ابن عثيمين
- تقويم السلع التجارية عند تمام الحول - اللجنة الدائمة