هل على الألماس زكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19949 )
س1: لدي صيغة طقم ألماس معروضة للبيع منذ أربعة أشهر هل عليها زكاة ؟
ج1: إذا تم لهذا الألماس المعروض للبيع سنة من حين عرضه للبيع، ولم يتم بيعه فتجب فيه الزكاة؛ لأنه من عروض التجارة، فيقوم ثمنه عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمته وقت التقويم نصابًا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم، وكلما تم له حول آخر ولم يتم بيعه قوم عند تمام الحول وأخرجت زكاته ربع عشر قيمته وقت التقويم.
س1: لدي صيغة طقم ألماس معروضة للبيع منذ أربعة أشهر هل عليها زكاة ؟
ج1: إذا تم لهذا الألماس المعروض للبيع سنة من حين عرضه للبيع، ولم يتم بيعه فتجب فيه الزكاة؛ لأنه من عروض التجارة، فيقوم ثمنه عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمته وقت التقويم نصابًا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم، وكلما تم له حول آخر ولم يتم بيعه قوم عند تمام الحول وأخرجت زكاته ربع عشر قيمته وقت التقويم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة في النقود التي بيع بها الحلي - ابن باز
- حكم الأواني المصنوعة من الألماس ونحوه - ابن باز
- أخرج الزكاة من قيمة الأرض عند البيع - اللجنة الدائمة
- بيع الماس بالتقسيط - اللجنة الدائمة
- نوى عرض سكنه للبيع هل فيه زكاة - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبس الألماس للرجال؟ - ابن باز
- بيع الذهب المختلط بالفضة أو بالألماس . - الالباني
- حكم زكاة الماس - الفوزان
- ما حكم الزكاة في الذهب الأبيض والألماس؟ - ابن باز
- هل الألماس الذي يلبس باستمرار يزكى عنه - اللجنة الدائمة
- هل على الألماس زكاة - اللجنة الدائمة