المرور بالميقات دون إحرام ثم تعديل الإحرام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17454 )
س: نويت العمرة من محل إقامتي بالباحة، واستقللت الحافلة متجهًا إلى مكة ، وكنا حوالي 20 فردًا متجهين لمكة ، بنية العمرة والباقي وعددهم حوالي 20 فردًا أيضًا متجهين إلى جدة على نفس الحافلة، وحين أتى مسجد الميقات طلبنا من سائق الحافلة أن يتجه بنا للميقات للإحرام، فما كان منه إلا أن استمر في طريقه بدون الوقوف بالميقات، وأيده بعض الركاب محتجين أنهم معهم عوائل ومتجهين لجدة ، وأخذنا نحتج ونتذمر بأننا نريد أن نحرم، ولنعلم أنه لا يجوز لنا أن نتخطى الميقات ولكن السائق وكان باكستاني قال: « أنا ما في معلوم »، وبعض الركاب شجعه على الاستمرار في السير، وطالبناه بالوقوف لنحتكم للشرطة، ولكنه استمر في الاتجاه إلى مكة ، وأخذنا في الصباح وقد تجاوزنا الميقات بمسافة كبيرة، واستمر في السير حتى وصل لمكة ، ودخل بنا للحرم ، وقال: هذا مكان الموقف لمن سينزل مكة ، وبعدها سيتجه لجدة ، فأحضرنا له الشرطة، ونزلنا كلنا
العشرون فردًا من الحافلة، وأثناء مناقشتنا مع الشرطة، وكانت مشغولة بتنظيم الحركة بجوار الحرم ، أخذ الحافلة وبالتالي الأفراد المتجهين لجدة وبسرعة تحرك بهم بعيدًا عنا، وأخذنا بعضنا وتجمعنا « 13 » فردًا، واستقللنا سيارة وعدنا بها إلى الميقات إلى وادي محرم وأحرمنا، ورجعنا لمكة وأدينا العمرة، فهل ما فعلناه صحيح وعمرتنا تامة أم علينا شيء؟ كذلك لي زميل حج العام الماضي، وقد وكلته حاجة بأن يذبح الهدي وأعطته مبلغًا من المال لذلك، ولكنه لضيق وقته في هذه الأثناء خرج من مكة واتجه لعمله بدون أن يقوم بذبح الهدي، وقد أشار عليه بعض الأشخاص أنه لا بد أن يقوم بالذبح في حج هذا العام، أي أنه يشترط ليبرئ ذمته المكان والزمان، فهل هذا ما يجب أن يعمله أم يقوم بالذبح في أقرب وقت حتى يفي بتوكيل الحاجة له؟ أفيدونا أفادكم الله في هذا الأمر
ج : كان الواجب عليكم أن تحرموا لما مررتم بالميقات وأنتم سائرون في السيارة، ولا يلزم النزول وتعديكم الميقات بدون إحرام خطأ، ولكن لما رجعتم إلى هذا الميقات، وأحرمتم منه فقد حصل المطلوب ولا شيء عليكم. وأما من وكل في ذبح الهدي ولم يذبحه الوكيل فقد أخطأ في
ذلك، وعليه المبادرة بذبح الهدي في مكة وتوزيعه هناك قضاء لما فات، وإن لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فإنه يوكل من يذبحه في مكة أو يرد المبلغ إلى صاحبته، ويخبرها بأنه لم يذبح لتوكل من يذبحه هناك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: نويت العمرة من محل إقامتي بالباحة، واستقللت الحافلة متجهًا إلى مكة ، وكنا حوالي 20 فردًا متجهين لمكة ، بنية العمرة والباقي وعددهم حوالي 20 فردًا أيضًا متجهين إلى جدة على نفس الحافلة، وحين أتى مسجد الميقات طلبنا من سائق الحافلة أن يتجه بنا للميقات للإحرام، فما كان منه إلا أن استمر في طريقه بدون الوقوف بالميقات، وأيده بعض الركاب محتجين أنهم معهم عوائل ومتجهين لجدة ، وأخذنا نحتج ونتذمر بأننا نريد أن نحرم، ولنعلم أنه لا يجوز لنا أن نتخطى الميقات ولكن السائق وكان باكستاني قال: « أنا ما في معلوم »، وبعض الركاب شجعه على الاستمرار في السير، وطالبناه بالوقوف لنحتكم للشرطة، ولكنه استمر في الاتجاه إلى مكة ، وأخذنا في الصباح وقد تجاوزنا الميقات بمسافة كبيرة، واستمر في السير حتى وصل لمكة ، ودخل بنا للحرم ، وقال: هذا مكان الموقف لمن سينزل مكة ، وبعدها سيتجه لجدة ، فأحضرنا له الشرطة، ونزلنا كلنا
العشرون فردًا من الحافلة، وأثناء مناقشتنا مع الشرطة، وكانت مشغولة بتنظيم الحركة بجوار الحرم ، أخذ الحافلة وبالتالي الأفراد المتجهين لجدة وبسرعة تحرك بهم بعيدًا عنا، وأخذنا بعضنا وتجمعنا « 13 » فردًا، واستقللنا سيارة وعدنا بها إلى الميقات إلى وادي محرم وأحرمنا، ورجعنا لمكة وأدينا العمرة، فهل ما فعلناه صحيح وعمرتنا تامة أم علينا شيء؟ كذلك لي زميل حج العام الماضي، وقد وكلته حاجة بأن يذبح الهدي وأعطته مبلغًا من المال لذلك، ولكنه لضيق وقته في هذه الأثناء خرج من مكة واتجه لعمله بدون أن يقوم بذبح الهدي، وقد أشار عليه بعض الأشخاص أنه لا بد أن يقوم بالذبح في حج هذا العام، أي أنه يشترط ليبرئ ذمته المكان والزمان، فهل هذا ما يجب أن يعمله أم يقوم بالذبح في أقرب وقت حتى يفي بتوكيل الحاجة له؟ أفيدونا أفادكم الله في هذا الأمر
ج : كان الواجب عليكم أن تحرموا لما مررتم بالميقات وأنتم سائرون في السيارة، ولا يلزم النزول وتعديكم الميقات بدون إحرام خطأ، ولكن لما رجعتم إلى هذا الميقات، وأحرمتم منه فقد حصل المطلوب ولا شيء عليكم. وأما من وكل في ذبح الهدي ولم يذبحه الوكيل فقد أخطأ في
ذلك، وعليه المبادرة بذبح الهدي في مكة وتوزيعه هناك قضاء لما فات، وإن لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فإنه يوكل من يذبحه في مكة أو يرد المبلغ إلى صاحبته، ويخبرها بأنه لم يذبح لتوكل من يذبحه هناك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- حكم الإحرام من غير ميقات أهل البلد - ابن عثيمين
- ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ - ابن باز
- الإحرام من ميقات المدينة - اللجنة الدائمة
- ترك الإحرام من الميقات. - ابن عثيمين
- حكم من ترك الإحرام من الميقات - ابن باز
- حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - ابن باز
- تجاوز الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- الإحرام من الميقات - اللجنة الدائمة
- المرور بالميقات دون إحرام ثم تعديل الإحرام - اللجنة الدائمة