تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة المال الذي في ذمة الغير وصاحب المال... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14421  )    منذ سبع سنوات بنى زوجي منزلاً، فكنت أعطيه راتبي كله لأساعده ولم أكن أنوي الدين مطلقًا، وإنما هو كان يكتب كل شيء يأخذه مني، وك...
العالم
طريقة البحث
زكاة المال الذي في ذمة الغير وصاحب المال نوى هبة ومن معه المال نواه قرضا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14421 )
منذ سبع سنوات بنى زوجي منزلاً، فكنت أعطيه راتبي كله لأساعده ولم أكن أنوي الدين مطلقًا، وإنما هو كان يكتب كل شيء يأخذه مني، وكانت نيته أن يرجع لي المال إذا تيسر حاله من غير علم مني؛ لأنه يخاف الله، وبعد خمس سنوات أخبرني أنه سوف يرجع لي المال الذي أخذه مني، فنويت الدين منذ سنتين
فقط
، والآن قد أرجع لي المال تقريبًا. السؤال: متى أخرج الزكاة وكيف وعن كم سنة، هل منذ أعطيته المال مع العلم أنني لم أكن أنوي الدين من سبع سنوات، وإنما منذ سنتين فقط؟

ج: عليك أن تزكيه عن جميع السنوات السابقة؛ لأن زوجك لم يقبله على أنه مساعدة وهبة، بل أخذه على أنه قرض، فلما أرجعه لك فعليك أداء زكاته، تخرجين ربع العشر وهو 2.5% من المال عن كل سنة، والزكاة تزكية للمال وطهرة للمزكي؛ لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste