الزكاة في مال المفقود
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18778 )
س: بعد وفاة والدنا – غفر الله له آمين – تم نزع ملكية أراض زراعية وسكنية لصالح الدولة، واستلمنا مقابلها مبالغ وقسمت على الذكور والإناث من ورثة الهالك، إلا أن أحد أبنائه قد تغيب منذ فترة لا تقل عن عشرين عامًا ونيف، أي من قبل وفاة والدنا، ولدينا مبلغ استحقاق الغائب، ولا نعرف عنه شيئًا على الإطلاق، هل هو حي يرزق أم متوفى؟ وهذا المبلغ الذي
يستحقه موجود لدي، ونسأل من نجد من أهل المعرفة هل يزكى هذا المال؟ فالبعض منهم يجيب بوجوب الزكاة، والبعض الآخر يقول إنه لا تجب فيه الزكاة، مع العلم أن هذا المبلغ تم استلامه بعد غيابه بمدة طويلة، ولا يعلم عنه شيء، وأصبحت الآن في حيرة من ذلك الأمر؛ لهذا لجأت إلى الله سبحانه ثم إلى فضيلتكم لإفتائي عن هذا الأمر، هل تجب الزكاة في هذا المبلغ؛ لأنني أخاف أن ينتهي هذا المبلغ زكاة وصاحبه لم يحضر لاستلامه.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذا الشخص تراجع فيه المحكمة الشرعية لتتخذ فيه إجراءات المفقود. وأما المال المرصود له من تركة والده فلا زكاة فيه حتى يعلمه صاحبه ، فتجب عليه الزكاة فيه من حين علمه به وقدرته على قبضه، ويكون ابتداء الحول من حين علمه به وقدرته على قبضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: بعد وفاة والدنا – غفر الله له آمين – تم نزع ملكية أراض زراعية وسكنية لصالح الدولة، واستلمنا مقابلها مبالغ وقسمت على الذكور والإناث من ورثة الهالك، إلا أن أحد أبنائه قد تغيب منذ فترة لا تقل عن عشرين عامًا ونيف، أي من قبل وفاة والدنا، ولدينا مبلغ استحقاق الغائب، ولا نعرف عنه شيئًا على الإطلاق، هل هو حي يرزق أم متوفى؟ وهذا المبلغ الذي
يستحقه موجود لدي، ونسأل من نجد من أهل المعرفة هل يزكى هذا المال؟ فالبعض منهم يجيب بوجوب الزكاة، والبعض الآخر يقول إنه لا تجب فيه الزكاة، مع العلم أن هذا المبلغ تم استلامه بعد غيابه بمدة طويلة، ولا يعلم عنه شيء، وأصبحت الآن في حيرة من ذلك الأمر؛ لهذا لجأت إلى الله سبحانه ثم إلى فضيلتكم لإفتائي عن هذا الأمر، هل تجب الزكاة في هذا المبلغ؛ لأنني أخاف أن ينتهي هذا المبلغ زكاة وصاحبه لم يحضر لاستلامه.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذا الشخص تراجع فيه المحكمة الشرعية لتتخذ فيه إجراءات المفقود. وأما المال المرصود له من تركة والده فلا زكاة فيه حتى يعلمه صاحبه ، فتجب عليه الزكاة فيه من حين علمه به وقدرته على قبضه، ويكون ابتداء الحول من حين علمه به وقدرته على قبضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة المال. - الفوزان
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة المال - ابن باز
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- الزكاة والمبلغ لا يعرف قدره في كل سنة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- الزكاة في مال المتوفى - اللجنة الدائمة
- المال الذي تجب فيه الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج زكاة مال الشخص المفقود - ابن باز
- زكاة المال المفقود - ابن عثيمين
- الزكاة في مال المفقود - اللجنة الدائمة