دفع الزكاة لصالح مراكزالخدمات الطبية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20085 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس لجنة أصدقاء
الهلال الأحمر السعودي بنجران ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (7204) وتاريخ 30 / 11 / 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة نجران ، تم تشكيل لجنة أصدقاء الهلال الأحمر السعودي بنجران ، وبموجبه تم فتح حساب تبرعات في بنك الرياض لصالح اللجنة، والتي تقوم بدورها في الصرف على مشاريع وأهداف الجمعية في المنطقة، وإن من مهام وأعمال الهلال الأحمر السعودي تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى والمصابين نتيجة الحوادث على الطرق أو داخل المدن، وحتى إيصالهم إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى، وكذلك توعية وتدريب أفراد المجتمع على الإسعاف والإنقاذ. عليه نأمل الإفادة عن جواز قبول أموال الزكوات لهذا المرفق الخيري.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلا في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ،
فلا يجوز دفعها في الخدمات الطبية المذكورة ولا غيرها من المشاريع الخيرية، وإنما تمول تلك المشاريع من التبرعات والصدقات غير الواجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس لجنة أصدقاء
الهلال الأحمر السعودي بنجران ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (7204) وتاريخ 30 / 11 / 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة نجران ، تم تشكيل لجنة أصدقاء الهلال الأحمر السعودي بنجران ، وبموجبه تم فتح حساب تبرعات في بنك الرياض لصالح اللجنة، والتي تقوم بدورها في الصرف على مشاريع وأهداف الجمعية في المنطقة، وإن من مهام وأعمال الهلال الأحمر السعودي تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى والمصابين نتيجة الحوادث على الطرق أو داخل المدن، وحتى إيصالهم إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى، وكذلك توعية وتدريب أفراد المجتمع على الإسعاف والإنقاذ. عليه نأمل الإفادة عن جواز قبول أموال الزكوات لهذا المرفق الخيري.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلا في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ،
فلا يجوز دفعها في الخدمات الطبية المذكورة ولا غيرها من المشاريع الخيرية، وإنما تمول تلك المشاريع من التبرعات والصدقات غير الواجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة لإصلاح الطرق - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للأخ - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة لليونسيف - اللجنة الدائمة
- جمعية الهلال الأحمر هل تصرف لها الزكاة - اللجنة الدائمة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- دفع الزكاة لنساء القرية - اللجنة الدائمة
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة في المشاريع الخيرية - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة لصالح مراكزالخدمات الطبية - اللجنة الدائمة