تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

زكاة مال الجمعية إذا كان استلامه على فترات

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18805 )
س2: أنا مساهم في جمعية لمدة اثنا عشر شهرًا، وإجمالي المبلغ كاملاً تسعون ألف ريال يمني، حيث كان الاستلام على ثلاث فترات: الأولى: 36 ألف ريال يمني. الثانية: 36 ألف ريال يمني. الثالثة: 18 ثمانية عشر ألف ريال. فهل تجب علي الزكاة لما سبق، وكم تكون؟
ج2: عليك الزكاة فيما تملك من الدراهم إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول ، سواء كانت الدراهم في يدك أو كانت مساهمة في جمعية تجارية، فتزكيها مع أرباحها كل سنة، وحول الأرباح حول أصلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.