تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة مال مجموع لهدف مساعدة المحتاجين ونو... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18404  )   س: نرفق لكم الاستفتاء المقدم من (ع.ي.ش) المتضمن استفتاءه عن المبالغ التي تدفع من القبيلة أو الفخذ في صندوق على كل نفر خمسون ري...
العالم
طريقة البحث
زكاة مال مجموع لهدف مساعدة المحتاجين ونوائب الدهر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18404 )
س: نرفق لكم الاستفتاء المقدم من (ع.ي.ش) المتضمن استفتاءه عن المبالغ التي تدفع من القبيلة أو الفخذ في صندوق على كل نفر خمسون ريالاً من أجل نوائب الدهر، أي: الحوادث
والديات المترتبة على الوفيات فيها. لذا نأمل من الله ثم منكم إفتاءه في حكم زكاة مثل هذا المال المحجوز، وكذا توضيح حكم إلزام القبيلة بدفع الدية، مع أن المذكور بالشرع: الدية على العاقلة. هذا والله أسأل أن يبارك في جهودكم ويطيل في طاعته عمركم.

ج: المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين لا زكاة فيه ؛ لأنه ليس له مالك، ولأنه يصرف فيما تصرف فيه الزكاة، وهو مساعدة المحتاجين والغارمين. ولا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية، وإنما هو على سبيل الاختيار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste