سؤاله الثاني يقول هل يشترط إخراج زكاة المال للمحتاجين من المسلمين أم تجوز حتى لغير المسلمين كذلك إذا كانت تجب للمحتاجين من المسلمين فقط فهل يشترط أن يكونوا ممن يقيمون شعائر الله حيث نحن في زمنٍ للأسف كثر فيه المسلمون الذين لا يصلون ولا يقيمون أكثر العبادات فهل يشترط فيمن تجب لهم الزكاة شروط معينة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الثاني يقول هل يُشترط إخراج زكاة المال للمحتاجين من المسلمين أم تجوز حتى لغير المسلمين؟ كذلك إذا كانت تجب للمحتاجين من المسلمين فقط فهل يُشترط أن يكونوا ممن يُقيمون شعائر الله حيث نحن في زمنٍ للأسف كثُر فيه المسلمون الذين لا يصلون ولا يقيمون أكثر العبادات فهل يشترط فيمن تجب لهم الزكاة شروط معيّنة؟
الشيخ : أما الكافر فإنه لا تُدفع إليه الزكاة إلا ما كان من المؤلفة قلوبهم فإن من المؤلفة قلوبهم من الكفار من يجوز أن تُدفع لهم الزكاة وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تُدفع إليه الزكاة ولكن صرْفها إلى من كان أقْوم في دين الله أوْلى من هذا وأما إذا كان المسلم لا يُصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز أن تُصرف له الزكاة لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وعليه فإنه ليس أهلا للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويُصلي فإنه سوف تُصرف إليه الزكاة ولا ينبغي أن تُصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها ءالات محرمة يستعين بها على المحرم أو يشتري بها دخانا يدخن به وما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي أن نصرفها إليه لأننا بذلك نكون قد أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، نعم.
السائل : إنما ليس هناك شروط يعني محددة لمن يستحق الزكاة؟
الشيخ : فيه شرط الإسلام وشرط اتصافه بالاستحقاق.
السائل : الحاجة، نعم.
الشيخ : بالاستحقاق، الأصناف الثمانية المعروفة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : أما الكافر فإنه لا تُدفع إليه الزكاة إلا ما كان من المؤلفة قلوبهم فإن من المؤلفة قلوبهم من الكفار من يجوز أن تُدفع لهم الزكاة وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تُدفع إليه الزكاة ولكن صرْفها إلى من كان أقْوم في دين الله أوْلى من هذا وأما إذا كان المسلم لا يُصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز أن تُصرف له الزكاة لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وعليه فإنه ليس أهلا للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويُصلي فإنه سوف تُصرف إليه الزكاة ولا ينبغي أن تُصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها ءالات محرمة يستعين بها على المحرم أو يشتري بها دخانا يدخن به وما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي أن نصرفها إليه لأننا بذلك نكون قد أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، نعم.
السائل : إنما ليس هناك شروط يعني محددة لمن يستحق الزكاة؟
الشيخ : فيه شرط الإسلام وشرط اتصافه بالاستحقاق.
السائل : الحاجة، نعم.
الشيخ : بالاستحقاق، الأصناف الثمانية المعروفة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- إخراج الزكاة للعاملين عليها مع وجود فقرا... - اللجنة الدائمة
- مسألة : هل يشترط العقل والبلوغ في وجوب الزكا... - ابن عثيمين
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة لفقراء معينين - الفوزان
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- سائل يقول : هل يشترط في الخادمات اللاتي يأخذ... - ابن عثيمين
- إذا كان على الميت زكاة فهل يشترط أن يوصي بها .؟ - ابن عثيمين
- سؤاله الثاني يقول هل يشترط إخراج زكاة المال... - ابن عثيمين