دفع الزكاة إلى الفقير الذي عليه ديون لمن في يده الزكاة
اللجنة الدائمة
س4: لوالدي المتوفى منزل صغير استأجره أحد الأشخاص، ومنذ أربع سنوات وأنا لم أقبض منه أجرة المنزل، وكلما طلبت منه ذلك تعلل بالفقر، وقد ذكرت حالته لأهل الخير فأعطوني زكاة مالهم لأعطيه إياها، وأخبرني شخص آخر بأن لا أعطيه هذه الأموال، وأعتبرها بعضًا مما أطلبه من أجرة المنزل. مع العلم أن الورثة يطالبونني بأخذ الأجرة دائمًا ليحصلوا على حصتهم منها، فهل يصح لي أن آخذ زكاة الأموال وأعتبرها جزءًا من الأجرة مع عدم إخباره بذلك، وهل يحق لي أن أقوم بتقديم شكوى لإخراجه من المنزل؟
ج4: يجب عليك دفع الزكاة إلى الفقير الذي أُعطِيتها لتدفعها إليه، ولا يجوز لك أخذها بغير علمه ، لكن إذا أعطاك إياها بعد قبضه لها منك باختياره فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج4: يجب عليك دفع الزكاة إلى الفقير الذي أُعطِيتها لتدفعها إليه، ولا يجوز لك أخذها بغير علمه ، لكن إذا أعطاك إياها بعد قبضه لها منك باختياره فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- من يدفع زكاة الدين؟ - ابن باز
- أكل زكاة أمواله - اللجنة الدائمة
- من تعطى لهم الزكاة هذه الأيام؟ - الالباني
- حكم دفع الزكاة للأخ الفقير - ابن باز
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة الديون - ابن عثيمين
- دفع الزكاة للأخت الفقيرة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- دفع الزكاة إلى الفقير الذي عليه ديون لمن... - اللجنة الدائمة