صرف الزكاة لصندوق دعم الحياة الفطرية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20349 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من صاحب السمو الملكي الأمير: سعود الفيصل ، العضو المنتدب بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بكتابه رقم (1 / 1283) وتاريخ 20 / 3 / 1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2279)، وتاريخ 26 / 3 / 1419هـ، وقد سأل سموه سؤالاً هذا نصه: تتركز الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على المحافظة على الكائنات الفطرية التي خلقها الله جل وعلا، لتقوم بدورها في منظومة البيئات، والتي تشارك الإنسان الذي جعله الله مستخلفًا في الأرض، وسخر له الكثير من
المخلوقات، بما فيها مختلف أنواع الحيوانات والنبات، وقد بذلت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – جهودًا مكثفة للمحافظة على أنواع عديدة من الحيوان والنبات، وإنقاذ البعض الآخر الذي أوشك على الانقراض، وقد تكللت تلك الجهود بحمد الله وفضله بالنجاح والتوفيق، وليس من شك في أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم القيام بجهود كبيرة وأعباء ضخمة من قبل الهيئة، ويتوقع من الهيئة القيام بالعديد من المشاريع التي تتطلب الكثير من الإنفاق، والتي قد لا يحسن تأجيلها، وقد فكرت الهيئة في إنشاء صندوق دعم الحياة الفطرية الذي حظي بتأييد ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وتستفتي الهيئة سماحتكم في جواز وإمكانية استخدام أموال الزكاة لصالح صندوق دعم الحياة الفطرية، الذي يرمي إلى تحقيق أهداف حكومة مولاي حفظه الله في الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها في هذه البلاد الغالية.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن صرف الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم شيء من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله سبحانه في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من صاحب السمو الملكي الأمير: سعود الفيصل ، العضو المنتدب بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بكتابه رقم (1 / 1283) وتاريخ 20 / 3 / 1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2279)، وتاريخ 26 / 3 / 1419هـ، وقد سأل سموه سؤالاً هذا نصه: تتركز الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على المحافظة على الكائنات الفطرية التي خلقها الله جل وعلا، لتقوم بدورها في منظومة البيئات، والتي تشارك الإنسان الذي جعله الله مستخلفًا في الأرض، وسخر له الكثير من
المخلوقات، بما فيها مختلف أنواع الحيوانات والنبات، وقد بذلت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – جهودًا مكثفة للمحافظة على أنواع عديدة من الحيوان والنبات، وإنقاذ البعض الآخر الذي أوشك على الانقراض، وقد تكللت تلك الجهود بحمد الله وفضله بالنجاح والتوفيق، وليس من شك في أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم القيام بجهود كبيرة وأعباء ضخمة من قبل الهيئة، ويتوقع من الهيئة القيام بالعديد من المشاريع التي تتطلب الكثير من الإنفاق، والتي قد لا يحسن تأجيلها، وقد فكرت الهيئة في إنشاء صندوق دعم الحياة الفطرية الذي حظي بتأييد ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وتستفتي الهيئة سماحتكم في جواز وإمكانية استخدام أموال الزكاة لصالح صندوق دعم الحياة الفطرية، الذي يرمي إلى تحقيق أهداف حكومة مولاي حفظه الله في الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها في هذه البلاد الغالية.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن صرف الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم شيء من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله سبحانه في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
