تسديد ديون الصندوق من الزكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21899 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق إقراض الراغبين في الزواج، بمحافظة عنيزة ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2208) وتاريخ 18 / 2 / 1422هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي: لقد باع أحد تجار هذا البلد مجمع المنار للمحروقات البترولية، بمبلغ وقدره: مليونان ومائتا ألف ريال، على صندوق إقراض الراغبين في الزواج بمحافظة عنيزة ، بيع آجل على أن يسدد كامل المبلغ خلال سنتين من تاريخ عقد البيع، والآن الصندوق غارم بهذا المبلغ لهذا التاجر وللصندوق حق الاستفادة من ريع المحطة خلال هاتين السنتين. السؤال: هل يجوز تسديد هذا المبلغ لهذا التاجر بما يرد للصندوق من الزكاة التي تجمع من المحسنين لهذا الغرض؛ لأن الصندوق غارم؟ نأمل من فضيلتكم إجابتنا مشكورين على هذا الاستفسار وجزاكم الله خيرًا.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب عليكم صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حصر الله سبحانه صرفها فيها،
وهي المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... الآية، ولا يجوز صرف شيء منها في المشروع الذي ذكرتم؛ لأنه ليس من المصارف المذكورة في الآية، وإنما هو من المصارف الخيرية التي تمول بالتبرعات والصدقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق إقراض الراغبين في الزواج، بمحافظة عنيزة ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2208) وتاريخ 18 / 2 / 1422هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي: لقد باع أحد تجار هذا البلد مجمع المنار للمحروقات البترولية، بمبلغ وقدره: مليونان ومائتا ألف ريال، على صندوق إقراض الراغبين في الزواج بمحافظة عنيزة ، بيع آجل على أن يسدد كامل المبلغ خلال سنتين من تاريخ عقد البيع، والآن الصندوق غارم بهذا المبلغ لهذا التاجر وللصندوق حق الاستفادة من ريع المحطة خلال هاتين السنتين. السؤال: هل يجوز تسديد هذا المبلغ لهذا التاجر بما يرد للصندوق من الزكاة التي تجمع من المحسنين لهذا الغرض؛ لأن الصندوق غارم؟ نأمل من فضيلتكم إجابتنا مشكورين على هذا الاستفسار وجزاكم الله خيرًا.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب عليكم صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حصر الله سبحانه صرفها فيها،
وهي المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... الآية، ولا يجوز صرف شيء منها في المشروع الذي ذكرتم؛ لأنه ليس من المصارف المذكورة في الآية، وإنما هو من المصارف الخيرية التي تمول بالتبرعات والصدقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفع جزء من أموال الزكاة لصندوق تكافل اجت... - اللجنة الدائمة
- كثر في الآونة الأخيرة وضع العائلات صندوقاً خ... - ابن عثيمين
- زكاة أموال صندوق البر - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للصندوق الخيري في المستشفى - اللجنة الدائمة
- صندوق الموظف التعاوني - اللجنة الدائمة
- أنشأنا صندوق تكافليا - اللجنة الدائمة
- زكاة مال صندوق تعاون معد لإقراض أعضائه فقط - اللجنة الدائمة
- اقتراح الشيخ بالتفريق بين صندوق الزكاة وصندوق... - الالباني
- صندوق الإقراض الخيري - اللجنة الدائمة
- زكاة صندوق العائلة - اللجنة الدائمة
- تسديد ديون الصندوق من الزكاة - اللجنة الدائمة