زكاة الدين الذي في ذمة الزوج
اللجنة الدائمة
س3: لدي مبلغ كبير من المال، قمت بتسليفه لزوجي لبناء منزل لنا، فهل أزكي عن هذا المال رغم أنه مسلف لزوجي؟
ج3: تجب عليك زكاة مالك من الديون، سواء كانت على زوجك أو على غيره، وسواء كانت قرضًا أو غيره، إلا إذا كانت هذه الديون على معسر لا يدرى هل ترجع أو لا، فإنها تزكى إذا قبضت وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج3: تجب عليك زكاة مالك من الديون، سواء كانت على زوجك أو على غيره، وسواء كانت قرضًا أو غيره، إلا إذا كانت هذه الديون على معسر لا يدرى هل ترجع أو لا، فإنها تزكى إذا قبضت وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج الزوج الزكاة عن زوجته - ابن باز
- زكاة الدين - اللجنة الدائمة
- هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله - ابن باز
- حكم زكاة المال إذا كان دينًا في ذمة آخرين - ابن باز
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة المال الذي في ذمة الغير - اللجنة الدائمة
- زكاة الدين - الفوزان
- زكاة مال الزوجة الذي أقرضته لزوجها وما ز... - اللجنة الدائمة
- زكاة الدين الذي في ذمة الزوج - اللجنة الدائمة