تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة مال الزوجة الذي أقرضته لزوجها وما ز... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20929  )   س: لقد قامت زوجتي بتسليفي مبلغًا كبيرًا من المال، هذا المبلغ يزيد على مائة وخمسين ألف ريال، حيث إنها موظفة، وذلك لبناء منزلنا،...
العالم
طريقة البحث
زكاة مال الزوجة الذي أقرضته لزوجها وما زال في ذمته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20929 )
س: لقد قامت زوجتي بتسليفي مبلغًا كبيرًا من المال، هذا المبلغ يزيد على مائة وخمسين ألف ريال، حيث إنها موظفة، وذلك لبناء منزلنا، وقد أنهيت حاليًّا العظم، ولا زالت تقرضني بين آونة وأخرى، لحين اكتمال البناء، فهل على زوجتي الزكاة وهي لم
تقبض مني شيئًا؟ علمًا بأنني لا أستطيع تسديدها إلا بعد اكتمال البناء، وبعد أن أقضي ما علي من ديون سابقة. وأفيدك بأن راتبي يتجاوز الخمسة آلاف ريال ولله الحمد، ولكني لا أستطيع أن أسدد زوجتي إلا على دفعات. السؤال: هل على زوجتي زكاة، ومتى تزكي، وكيف تزكي إذا كنت سأسدد لها دفعات. أرجو التفصيل جزاكم الله خيرًا.

ج: على زوجتك أن تزكي الدين الذي في ذمتك لها كلما حال عليه الحول وهو في ذمتك إذا كنت قادرًا على السداد، أما إن كنت معسرًا ولا يُدرى هل تستطيع التسديد أو لا فيجب عليها زكاة الدين إذا قبضته عن سنة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste