إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17943 )
س1: ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال؟
ج1 : يجب ضم المال، سواء كان فضة أو نقدًا ورقيًّا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب، فوجب إخراج الزكاة، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال؟
ج1 : يجب ضم المال، سواء كان فضة أو نقدًا ورقيًّا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب، فوجب إخراج الزكاة، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- بيان مقدار نصاب زكاة الذهب - الفوزان
- نصاب المال - ابن باز
- حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب - ابن باز
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة عن الذهب المعد للبس - ابن باز
- نصاب الزكاة في الذهب - ابن باز
- وجوب إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب - ابن عثيمين
- هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم عل... - اللجنة الدائمة
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- من كان عنده من المال دون النصاب ثم ورث مالا... - ابن عثيمين
- إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكا... - اللجنة الدائمة