صرف شيء من أموال الزكاة في رواتب للموظفين العاملين في مكتب توزيع الزكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21078 )
س: آمل من سماحتكم أن تفتونا مأجورين: إذا قامت شركة بتكوين مكتب لتنظيم صرف وتوزيع الزكاة والصدقات، وتم استئجار مكتب لهم وتعيين موظفين لدراسة الطلبات المقدمة، ومتابعتها وفرزها والتأكد من إيصال المبالغ إلى مستحقيها من أهل الزكاة والصدقة بعد التأكد من ذلك، علمًا بأن 70% من عمل المكتب يخص توزيع الزكاة، و30% تقريبًا من عمل المكتب يخص توزيع الصدقات، فهل يجوز الصرف من أموال الزكاة لرواتب الموظفين العاملين في هذا المكتب، وكذا لمصاريف المكتب من تأجير وتأثيث ومستلزمات مكتبية وقرطاسية ومصاريف سفر
للمناطق البعيدة عند سفر مندوبي القسم للصرف أو المتابعة، أم تقيد المصاريف بنفس النسبة تقريبًا على الزكاة والصدقة؟ أفتونا مأجورين في الدنيا والآخرة. آمين.
ج: لا يجوز صرف شيء من أموال الزكاة في رواتب للموظفين العاملين في المكتب المذكور، ولا في قيمة إيجار المكتب ولا غير ذلك من أثاث وأدوات مكتبية ونحوها؛ لأن ذلك كله ليس من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، والعاملون عليها هم من ولاَّه الوالي قبض الزكاة وقسمتها لمستحقيها باتفاق أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: آمل من سماحتكم أن تفتونا مأجورين: إذا قامت شركة بتكوين مكتب لتنظيم صرف وتوزيع الزكاة والصدقات، وتم استئجار مكتب لهم وتعيين موظفين لدراسة الطلبات المقدمة، ومتابعتها وفرزها والتأكد من إيصال المبالغ إلى مستحقيها من أهل الزكاة والصدقة بعد التأكد من ذلك، علمًا بأن 70% من عمل المكتب يخص توزيع الزكاة، و30% تقريبًا من عمل المكتب يخص توزيع الصدقات، فهل يجوز الصرف من أموال الزكاة لرواتب الموظفين العاملين في هذا المكتب، وكذا لمصاريف المكتب من تأجير وتأثيث ومستلزمات مكتبية وقرطاسية ومصاريف سفر
للمناطق البعيدة عند سفر مندوبي القسم للصرف أو المتابعة، أم تقيد المصاريف بنفس النسبة تقريبًا على الزكاة والصدقة؟ أفتونا مأجورين في الدنيا والآخرة. آمين.
ج: لا يجوز صرف شيء من أموال الزكاة في رواتب للموظفين العاملين في المكتب المذكور، ولا في قيمة إيجار المكتب ولا غير ذلك من أثاث وأدوات مكتبية ونحوها؛ لأن ذلك كله ليس من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، والعاملون عليها هم من ولاَّه الوالي قبض الزكاة وقسمتها لمستحقيها باتفاق أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة الرواتب - ابن عثيمين
- هل يجوز للجان الزكاة المتطوعين لجمعها و توزيعه... - الالباني
- العامل على الزكاة - اللجنة الدائمة
- كيف تصرف الزكاة للعاملين عليها في هذه الأيام .؟ - الالباني
- 3 - العامل على الزكاة - ابن عثيمين
- كيفية توزيع الزكاة - ابن عثيمين
- هل يجوز للمتطوِّعين لجمع أموال الزكاة وتوزيعها... - الالباني
- صرف الزكاة للموظف - اللجنة الدائمة
- زكاة رواتب الموظفين - الفوزان
- صرف شيء من أموال الزكاة في رواتب للموظفي... - اللجنة الدائمة