إخراج جزء من الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16266 )
س: جاء في جريدة العالم الإسلامي سؤال: هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟ فأجاب الأستاذ
أحمد محمد جمال ، أستاذ التفسير بجامعة أم القرى بقوله: هناك بعض الفقهاء قدامى وعصريين، يمنعون إخراج جزء من الزكاة للمؤسسات الخيرية؛ كإنشاء مسجد أو مساعدة لمدرسة تحفيظ القرآن أو بناء مسكن خيري للفقراء، ويرون أن المصرف السابع من مصارف الزكاة المسمى: (في سبيل الله) مقصور على الجهاد، أي: قتال الكفار وحده – ثم قال أخيرًا – وعلى ذلك فالتبرع لإنشاء مسجد أو لتحفيظ القرآن أو لبناء سكن خيري، أو بناء مدرسة لتعليم أبناء المسلمين في بعض البلاد غير الإسلامية وأشباه ذلك مما يصح أن نطلق عليه أنه عمل خيري، وهو في سبيل الله، ويجوز صرف جزء من الزكاة له. انتهى كلامه. وجاء في تفسير ( معارف القرآن) سورة التوبة، جزء رابع لسماحة المفتي محمد شفيع : اتفق جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، على عدم جواز إخراج جزء من الزكاة لبناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات، أو بيت الأيتام، وغير ذلك، وعندنا هنا في موزمبيق جمعيات إسلامية ليس لديها الاستطاعة لبناء مسجد أو مدرسة أو صرف رواتب أئمة المساجد؛ لأن معظمهم فقراء، فنرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا؛ لأننا وقعنا في الشك بعد هذا الكلام، هل يجوز أن نصرف لهم جزءًا من الزكاة لهذه الأغراض؟
ج: دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك
لا يجوز، وهو قول جمهور أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع في تفسير قول الله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، على قصره على الغزاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: جاء في جريدة العالم الإسلامي سؤال: هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟ فأجاب الأستاذ
أحمد محمد جمال ، أستاذ التفسير بجامعة أم القرى بقوله: هناك بعض الفقهاء قدامى وعصريين، يمنعون إخراج جزء من الزكاة للمؤسسات الخيرية؛ كإنشاء مسجد أو مساعدة لمدرسة تحفيظ القرآن أو بناء مسكن خيري للفقراء، ويرون أن المصرف السابع من مصارف الزكاة المسمى: (في سبيل الله) مقصور على الجهاد، أي: قتال الكفار وحده – ثم قال أخيرًا – وعلى ذلك فالتبرع لإنشاء مسجد أو لتحفيظ القرآن أو لبناء سكن خيري، أو بناء مدرسة لتعليم أبناء المسلمين في بعض البلاد غير الإسلامية وأشباه ذلك مما يصح أن نطلق عليه أنه عمل خيري، وهو في سبيل الله، ويجوز صرف جزء من الزكاة له. انتهى كلامه. وجاء في تفسير ( معارف القرآن) سورة التوبة، جزء رابع لسماحة المفتي محمد شفيع : اتفق جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، على عدم جواز إخراج جزء من الزكاة لبناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات، أو بيت الأيتام، وغير ذلك، وعندنا هنا في موزمبيق جمعيات إسلامية ليس لديها الاستطاعة لبناء مسجد أو مدرسة أو صرف رواتب أئمة المساجد؛ لأن معظمهم فقراء، فنرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا؛ لأننا وقعنا في الشك بعد هذا الكلام، هل يجوز أن نصرف لهم جزءًا من الزكاة لهذه الأغراض؟
ج: دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك
لا يجوز، وهو قول جمهور أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع في تفسير قول الله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، على قصره على الغزاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صرف الزكاة في بناء المسجد - اللجنة الدائمة
- زكاة أموال لجماعة خيرية لتحفيظ القرآن مو... - اللجنة الدائمة
- قمت ببناء عمارة و وهبت نصف الطابق الأرضي كمس... - ابن عثيمين
- أموال فائضة من أموال جمعت لدار تحفيظ الق... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بناء مدرسة من أموال الزكاة ؟ - الالباني
- هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد - الفوزان
- صرف الزكاة للمدارس الإسلامية وجماعات تحف... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم ؟ - ابن عثيمين
- صرف الزكاة رواتب للمدرسات على مدرسة تحفي... - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة لجماعة تحفيظ القرآن الكريم - اللجنة الدائمة
- إخراج جزء من الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن... - اللجنة الدائمة