صرف الزكاة للمدارس الإسلامية وجماعات تحفيظ القرآن
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2717 )
س: هل يجوز شرعًا الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية ورواتب المدرسين وسد الحاجات التي من أجلها إحياء هذه المدارس؟
ج: لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز شرعًا الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية ورواتب المدرسين وسد الحاجات التي من أجلها إحياء هذه المدارس؟
ج: لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل مدارسة القرآن في رمضان من السنة .؟ - ابن عثيمين
- محدودية القبول في مدارس القرآن - ابن عثيمين
- صرف الزكاة للموظف - اللجنة الدائمة
- إخراج جزء من الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن... - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة رواتب للمدرسات على مدرسة تحفي... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم ؟ - ابن عثيمين
- حكم صرف الزكاة على المراكز والمدارس الإسلامية - الفوزان
- صرف الزكاة على مدارس يدرس فيها أولاد الم... - اللجنة الدائمة
- حكم بناء المدارس من الزكاة - ابن باز
- صرف الزكاة لجماعة تحفيظ القرآن الكريم - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للمدارس الإسلامية وجماعات تحف... - اللجنة الدائمة