تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

تسوير المقابر وهل يجوز الإنفاق على تسويرها من مال الزكاة

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 19164 )
س: ما حكم الشرع إزاء تسوير المقابر، وهل يجوز الإنفاق على تسويرها من مال الزكاة ، وذلك حتى نكون على بينة من أمر ديننا، وحتى لا نقع في الخطأ، لا سيما وأن هناك طلبات كثيرة تردنا تطلب المساعدة في تسوير المقابر، معللين طلب تسويرها بأنه خوفًا من طغيان العمران عليها وطمس معالمها، ومن ثم الاستيلاء عليها من قبل ضعاف النفوس. جزاكم الله خيرًا وجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة.
ج: تسوير المقابر أمر مطلوب شرعًا؛ لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للأموات بالتطرق من فوقها، ولكن لا يجوز
تسويرها من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة مخصصة بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... الآية، فيجب الاقتصار على هذه المصارف دون غيرها من المشاريع الخيرية، كبناء المساجد وتسوير المقابر وغيرها، وإنما تقام هذه المشاريع من أموال التبرعات أو تنفق عليها الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.