دفع الزكاة إلى رجل لك عليه دين
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16467 )
س1: هل يجوز دفع الزكاة إلى رجل لك عليه دين ، وبعد دفع الزكاة إليه قضى ذلك الدين من تلك الزكاة؟
ج1: لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من لك عليه دين من أجل أن يسدد لك ما عليه من الدين، أما إذا دفعتها إليه لفقره ثم هو سدد لك منها بدون اتفاق بينك وبينه على ذلك فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز دفع الزكاة إلى رجل لك عليه دين ، وبعد دفع الزكاة إليه قضى ذلك الدين من تلك الزكاة؟
ج1: لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من لك عليه دين من أجل أن يسدد لك ما عليه من الدين، أما إذا دفعتها إليه لفقره ثم هو سدد لك منها بدون اتفاق بينك وبينه على ذلك فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟ - ابن عثيمين
- دفع الزكاة لليونسيف - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- الزكاة للجدة إن كان عليها دين - اللجنة الدائمة
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للأخ - اللجنة الدائمة
- من يدفع زكاة الدين؟ - ابن باز
- دفع الزكاة لمن عليه دين - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة إلى رجل لك عليه دين - اللجنة الدائمة