تقول هي واحدةٌ من عدد ثمانية بنات وثمانية أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل ثماني سنوات تقريباً منهم ستة أولاد وأربع بنات من زوجة أبيها وولدان وأربع بنات من والدتها تقول المشكلة تتلخص في الآتي بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعةٌ في مدينة حائل اتفقنا على بيعها نحن الورثة وفعلاً قمنا ببيعها وتقاسمنا وأخذ كلٌ ما يخصه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحاء ولكنه ترك أيضاً مسكناً عبارةً عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغٍ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته وقد كتب ورقةً بحيث تكون الفيلا وقفاً بيد أخي الأكبر ويد أخي من الزوجة الثانية ولهما حرية التصرف بها بعد أخذ قيمة الضحايا منها وصدقةٍ وغيرها والتي لا تكلف إلا مبلغاً يسيرا وقد كتب أيضاً في حالة احتياج أحدٍ من أولاده لهذه الفيلا فلا يحرم منها ولكن للأسف الآن لها ما يقارب ثمانية سنوات وهي تؤجر بمبلغ ثمانين ألف ريال وكل واحدٍ منهما يأخذ سنوياً أربعين ألف ولا نرى منها شيئاً أبداً نحن بقية الأولاد والبنات ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهما كل سنة بالأضحية بعدد أربعة ضحايا فقط وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع وبعد أخذ الثلث منها لعمل شيء خيريٍ له في الدنيا والآخرة ولكنهما امتنعا وقالا ليس لكم أي شئٍ في هذه الفيلا وجعلاها كأنها موهوبةً لهما من والدنا فهل يجوز لهما هذا التصرف وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا مع العلم أن البنات متزوجات ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول هي واحدةٌ من عدد ثماني بنات وثمانية أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل ثماني سنوات تقريباً، منهم ستة أولاد وأربع بنات من زوجة أبيها وولدان وأربع بنات من والدتها تقول المشكلة تتلخص في الآتي، بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعةً بمدينة حائل اتفقنا على بيعها نحن الورثة وفعلاً قمنا ببيعها وتقاسمنا وأخذ كلٌ ما يخصّه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحاء ولكنه ترك أيضاً مسكناً عبارةً عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغٍ يُساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته وقد كتب ورقةً بحيث تكون الفيلا وقفاً بيد أخي الأكبر ويد أخي من الزوجة الثانية ولهما حرية التصرّف بها بعد أخذ قيمة ضحايا منها وصدقةٍ وغيرها والتي لا تكلّف إلا مبلغاً يسيرا وقد كتب أيضاً في حالة احتياج أحدٍ من أولاده لهذه الفيلا فلا يُحرم منها ولكن للأسف الأن لها ما يُقارب ثماني سنوات وهي تؤجر بمبلغ ثمانين ألف ريال وكل واحدٍ منهما يأخذ سنوياً أربعين ألف ولا نرى منها شيئاً أبداً نحن بقية الأولاد والبنات ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهم كل سنة بالأضحية بعدد أربع ضحايا فقط وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع وبعد أخذ الثلث منها بعمل شيء خيريٍ له في الدنيا والأخرة ولكنهما امتنعا وقالا ليس لكم أي شيء من هذه الفيلا وجعلاها كأنها موهوبةً لهما من والدنا فهل يجوز لهما هذا التصرّف وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا مع العلم أن البنات متزوجات؟ نعم؟
الشيخ : هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعينه لأن كل مسألة يكون فيها حكومة أي خصومة بين طرفين فإن هذا المنبر ليس منبر حل لمشكلتهم لأن مشكلتهم تُحل عن طريق القضاء، المحاكم الشرعية ولكن نحن نقول بصفة عامة.
السائل : نعم.
الشيخ : إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله على بعض أولاده لأن هذا من الجوْر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلا يجوز مثلا أن يقول هذا وقف على ابني فلان وفلان أو بنتي فلانة وما أشبه ذلك لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف وهو محرّم عليه سواء كان ذلك بعد وفاته أو كان ذلك في حياته.
وأما ما يقفه الإنسان فإن كان وصية بحيث أوْصى بوقفه بعد موته فإنه يُعتبر من الثلث بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلّف فإنه لا ينفُذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين وأما إذا وقّفه في حياته وهو صحيح شحيح فإنه لا بأس يكون كله وقفا ولا خيار للورثة فيه إلا أنه كما قلت لا يجوز أن يُخصّص به بعض أولاده دون بعض.
وهذه المسألة أعني مسألة تخصيص الأولاد من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس مع أنها من الجور والإثم العظيم فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل فكما أنه يحب أن يكونوا له في البر سواء فيجب أن يكونوا أيضا في بره هو سواء، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذا السائل محمد عودة إسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي.
الشيخ : هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعينه لأن كل مسألة يكون فيها حكومة أي خصومة بين طرفين فإن هذا المنبر ليس منبر حل لمشكلتهم لأن مشكلتهم تُحل عن طريق القضاء، المحاكم الشرعية ولكن نحن نقول بصفة عامة.
السائل : نعم.
الشيخ : إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله على بعض أولاده لأن هذا من الجوْر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلا يجوز مثلا أن يقول هذا وقف على ابني فلان وفلان أو بنتي فلانة وما أشبه ذلك لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف وهو محرّم عليه سواء كان ذلك بعد وفاته أو كان ذلك في حياته.
وأما ما يقفه الإنسان فإن كان وصية بحيث أوْصى بوقفه بعد موته فإنه يُعتبر من الثلث بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلّف فإنه لا ينفُذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين وأما إذا وقّفه في حياته وهو صحيح شحيح فإنه لا بأس يكون كله وقفا ولا خيار للورثة فيه إلا أنه كما قلت لا يجوز أن يُخصّص به بعض أولاده دون بعض.
وهذه المسألة أعني مسألة تخصيص الأولاد من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس مع أنها من الجور والإثم العظيم فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل فكما أنه يحب أن يكونوا له في البر سواء فيجب أن يكونوا أيضا في بره هو سواء، نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذا السائل محمد عودة إسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من إذا سئل من كفيله فقال الله كفيلي.؟ - ابن عثيمين
- حكم من ترك زوجته وأولاده ثم طالبهم بالعودة إليه - ابن باز
- مهندس زراعي يعمل بالأردن يقول في سؤاله نحن ث... - ابن عثيمين
- فضيلة الشيخ نحن أربعة اخوة نعيش مع والدنا في... - ابن عثيمين
- امرأة والدها له خير كثير وفي بعض الأحيان تأخ... - ابن عثيمين
- أم لثمانية أولاد و حصل بينها و بين زوجها خلا... - ابن عثيمين
- بيع فيلا وبناء مسجد بقيمتها - اللجنة الدائمة
- ما حكم إعطاء الوالد لبعض أولاده من مال أخيهم ؟ - الالباني
- يقول لي أختٌ توفيت وكان لديها مجموعةٌ من الح... - ابن عثيمين
- لا يجوز أن يوقف الإنسان جميع ما يملك على... - اللجنة الدائمة
- تقول هي واحدةٌ من عدد ثمانية بنات وثمانية أو... - ابن عثيمين