أعطته والدته مساعدة ونوى أن تكون قرضا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21080 )
س: أعطتني والدتي رحمها الله تعالى مبلغًا من المال وقدره: خمسة آلاف ريال كمساعدة لي، وقلت لها: سوف أعيد لك هذا المبلغ إذا تحسنت ظروفي المالية، فقالت: إن شاء الله، ولكن ماتت رحمها الله قبل رده إليها . هل هذا المبلغ الذي أخذته ولم أرده دين في ذمتي أم يعتبر هبة منها أو أقوم بالتبرع بذلك المال؟
ج: المبلغ هذا يجب رده إلى الورثة؛ لأنها ماتت قبل رده إليها فلا يزال في ملكها قبل موتها، وهو حق للورثة بعد موتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أعطتني والدتي رحمها الله تعالى مبلغًا من المال وقدره: خمسة آلاف ريال كمساعدة لي، وقلت لها: سوف أعيد لك هذا المبلغ إذا تحسنت ظروفي المالية، فقالت: إن شاء الله، ولكن ماتت رحمها الله قبل رده إليها . هل هذا المبلغ الذي أخذته ولم أرده دين في ذمتي أم يعتبر هبة منها أو أقوم بالتبرع بذلك المال؟
ج: المبلغ هذا يجب رده إلى الورثة؛ لأنها ماتت قبل رده إليها فلا يزال في ملكها قبل موتها، وهو حق للورثة بعد موتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة المقترض للمال المقترض هل تدخل في قر... - اللجنة الدائمة
- عندي مبلغ قدره أربعة آلاف ريال لأختي وقد أصي... - ابن عثيمين
- هل يجوز للأب أن يعطي بعض أبنائه دون الآخرين ؟ - ابن عثيمين
- الفرق بين القرض والسلم - ابن باز
- كيفية التصرف في أموال الميت التي أقرضها للورثة - ابن باز
- وجد مبلغا مع إخوته فأعطوه لوالدهم - اللجنة الدائمة
- أخذ مبلغا من المال من عمة والده بدون علم... - اللجنة الدائمة
- زكاة المال الذي في ذمة الغير وصاحب المال... - اللجنة الدائمة
- حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة - ابن باز
- إذا أعطته زوجته مبلغا إن كان قرضا تعين ر... - اللجنة الدائمة
- أعطته والدته مساعدة ونوى أن تكون قرضا - اللجنة الدائمة