تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا أعطته زوجته مبلغا إن كان قرضا تعين ر... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  18519  )   س1:  كان لي زوجة، وقد جاء علينا بعض الحاجات وقامت بإعانتي ببعض مالها الخاص،  وهو مبلغ وقدره ثلاثون ريال فضة سع...
العالم
طريقة البحث
إذا أعطته زوجته مبلغا إن كان قرضا تعين رده وإن كان هبة فله أخذها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18519 )
س1: كان لي زوجة، وقد جاء علينا بعض الحاجات وقامت بإعانتي ببعض مالها الخاص، وهو مبلغ وقدره ثلاثون ريال فضة سعودية، في مدة الفضة، وجرى بيني وبين أهلها خلاف، وعلى أثر ذلك طلقتها بعد أن أنجبت بنتًا، وبعد العدة تزوجت بشخص
آخر، وأنجبت منه ولدًا ذكرًا، ثم توفيت، فهل المبلغ الذي أعطتني من تلقاء نفسها ولم تطالبني به قبل وفاتها هل يعتبر دينًا؟ وهل يلزمني أن أعطيه ورثتها أم لا؟ حيث لم يظهر لي منها قبل وفاتها سماح وكنت أتصور أن ذلك هبة منها ومعونة لي، حيث لم يتضح لي منها بأنه دين أو هبة، وقد خلفت ولدًا وبنتًا وأمًّا. أفتونا عن ذلك أثابكم الله.

ج1: إذا كانت زوجتك دفعت إليك النقود على أنه تبرع منها لمعونتك فليس عليك شيء، وإن كانت دفعتها لك على أنها قرض فإنه يجب عليك ردها إلى ورثتها؛ لأنها دين في ذمتك لها، تنتقل بعد وفاتها إلى ورثتها، وإن كنت شاكًّا في كونها هبة أو قرضًا فالأحوط لك ردها لورثتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste